مصاريف الدعوى - تقدير المحكمة أتعاب المحاماة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات " بوجه عام " و " عبء الإثبات " . دعوى " مصاريف الدعوى " . محاماة . محكمة الموضوع .

تقدير المحكمة أتعاب المحاماه . مناطه .

البينة علي من ادعى مدعياً كان أم مدعي عليه .

محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم أو لفت نظرهم إلي مقتضياته أو باتخاذ إجراء إثبات لم يطلب منها ولم تر لزوماً له .

الحكم بمصروفات الدعوى . مناطه . إدخال المشرع مقابل أتعاب المحاماة ضمن تلك المصروفات . أثره . وجوب الحكم بها علي المحكوم عليه بالمصروفات .

(الطعنان رقما 898 ، 903 /2005 تجاري جلسة 1/5/2007م)​


من المقرر أنه ولئن كان النص في المادة 119 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 علي أن " تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء علي طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوي ودرجة التقاضي المنظورة أمامها " إلا أن المقرر في مسائل الإثبات – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن البينة علي مَنْ أدعي – مدعياً كان أم مدعي عليه – فمن أدعي يكون هو المكلف بإثبات ما يدعيه وتقديم الأدلة المؤيدة له وأن محكمة الموضوع إنما تفصل في النزاع المطروح عليها علي هدي الأدلة والمستندات التي تقدم إليها فهي لا تلزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم أو لفت نظرهم إلي مقتضيات هذا الدفاع كما أنها غير ملزمة باتخاذ أجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً له بعد أن وجدت في عناصر الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة بالأتعاب الفعلية علي سند من أنها لم تقدم الدليل علي تكبدها لها وهي أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتكفي لحمل قضاءه فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ، وكان مقتضي نص المادة 119 من قانون المرافعات ألا يحكم بمصروفات الدعوي إلا علي مَنْ خسرها وأن المشرع إذا أدخل مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصروفات الدعوي التي يحكم بها علي مَنْ يخسرها فقد دل بذلك علي وجوب الحكم بها علي المحكوم عليه بالمصروفات . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضدهما علي سبيل التضامم بأن يدفعا لها مبلغ التأمين الذي أوفت به للمطعون ضده الأول وأنه قضي برفض دعواها بالنسبة لهذا الخصم الأخير وبإلزام الخصم الأخر فإنها تكون قد أخفقت في بعض طلباتها وإذا كان خصمها المطعون ضده الأول الذي خسرت دعواها قبله أحضر محامياً للمرافعة عنه فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزمها بأتعاب المحاماة بجانب المصروفات المناسبة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه علي غير أساس.

(الطعنان رقما 898 ، 903 /2005 تجاري جلسة 1/5/2007م)​

 
أعلى