الدفاع الذي يخالطه واقع . لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 784 من القانون المدني علي أنه " يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية "أ" الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح ما لم يكن الاستثناء محدداً " يدل – وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أنه إذا أستثني المؤمن من نطاق التأمين أي عمل يأتيه المؤمن له مخالفاً للقوانين واللوائح كان الاستثناء غير محدد ولا يعتد به أما إذا ذكر المؤمن علي وجه التحديد المخالفة التي يستثنيها من نطاق التأمين كأن يستثني العمل الذي يخالف نصاً معيناً من قانون معين أو من لائحة معينة فإن هذا الاستثناء يكون صحيحاً وتخرج المخالفة المستثناه من نطاق التأمين لأن استثناءها محدد لا إبهام فيه ولا غموض. لما كان ذلك ، وكان البين من وثيقة التأمين الشامل علي سيارة المطعون ضده الأول أنه أثبت بها أن الشركة الطاعنة تكون غير ملزمة بالتعويض إذا خالف السائق قانون السير والمرور المعمول به في دولة الكويت فإن شرط السقوط الذي تضمنته الوثيقة يكون قد جاء غير محدد ولا يعتد به عملاً بنص المادة 784 أنفة الإشارة فضلاً عن أن ما تضمنته الوثيقة من حالات سقوط للتأمين ليس من بينها المخالفة التي دين عنها قائد المركبة المؤمن عليها وإذ قضي الحكم المطعون فيه ببطلان هذا الشرط لكونه ورد عاماً مطلقاً غير محدد بمخالفة بعينها فإنه يكون قد طبق القانون علي وجهه الصحيح. ولما كانت وثيقة التأمين لم تتضمن شرطاً بسقوط الحق في التأمين بسبب عدم صلاحية السيارة المؤمن عليها للاستعمال وتراخي المؤمن له عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة علي السيارة وحمايتها من التلف ولذا فإن ثبوت خطأ قائد المركبة الذي أدي إلي وقوع الحادث ودين عنه ليس من شأنه أن يسقط التزام الشركة الطاعنة – المؤمنة – بدفع مبلغ التأمين بعد أن تحقق الخطر المؤمن منه ذلك أن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام ذلك العقد لما التزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث وينبني علي ذلك أنه ليس للمؤمن أن يتنصل من التزامه بالتأمين ويدعي بأن ضرراً قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين بزعم أن قائد المركبة المؤمن عليها هو الذي تسبب في الحادث إذ أن هذا الوفاء من جانبه لم يكن إلا تنفيذاً لالتزامه التعاقدي تجاه المؤمن له مقابل الأقساط التي يؤديها له الأخير وتنفيذ الالتزام لا يصح اعتباره ضرراً لحق بالملتزم وإذا كان الحادث الذي تسبب الغير في وقوعه هو الذي يجعل مبلغ التأمين مستحقاً فإن عقد التأمين يقوم علي أساس احتمال تحقق الخطر المؤمن منه في أي وقت وقد كان هذا الاحتمال محل اعتبار المؤمن عند التعاقد إذ كان ذلك فإن دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي في هذا الصدد لا يستند إلي أساس قانوني صحيح ولا علي الحكم المطعون فيه بالتالي إن أغفل الرد عليه، وكانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول أدخل الغش عليها بعدم إثباته بالأخطار بالحادث الذي تقدم به إليها أن قائد المركبة هو الذي تسبب في الحادث فلا يجوز لها أن تتمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة التمييز إذ هو دفاع يخالطه واقع هذا إلي أن خطأ الغير المسئول عن الحادث ليس من شأنه وعلي ما سلف بيانه أن يؤثر في التزام الطاعنة طالما أن الوثيقة لم تتضمن شرطاً في هذا الخصوص يسقط التزامها وتتحدد به نوع المخالفة التي قصد استبعادها من نطاق التأمين ويضحي بالتالي النعي بهذا السبب علي غير أساس.

(الطعنان رقما 898 ، 903 /2005 تجاري جلسة 1/5/2007م)​

 
أعلى