حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات . حكم " حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية " .

حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية . مناطها . فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله . أثره . عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية ووجوب التزامها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . علة ذلك .

(الطعنان رقما 898 ، 903 /2005 تجاري جلسة 1/5/2007م)​


الحكم الصادر في المواد الجزائية بالبراءة أو بالإدانة – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – تكون له حجية قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية بحكم بات في هذه المسائل أمتنع علي المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق صدوره وليست العلة في ذلك إتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وإنما هي في الواقع الضمانات المختلفة التي قررها الشارع في الدعاوي الجزائية ابتغاء الوصول إلي الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات الأمر الذي تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد مما يقتضي أن تكون الأحكام الجزائية محل ثقة الكافة علي الإطلاق وأن تبقي أثارها نافذة علي الدوام وهو يستلزم حتماً ألا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الموضوع الذي صدرت فيه حتي لا يجر ذلك إلي تخطئتها من جانب أية جهة قضائية. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الجزائي رقم 560 لسنة 2001 أنه دان الطاعن عن واقعة توقفه بالسيارة المؤمن عليها بالحارة الوسطي للطريق دون أن يستعمل الإشارات التحذيرية رغم أن الطريق كان مظلماً مما أدي إلي اصطدام سيارة أخري به من الخلف ووفاة قائدها وإصابة أخر وحدوث تلفيات بسيارة المطعون ضده الثاني المؤمن عليها لدي الشركة المطعون ضدها الأولي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه حجية الحكم الجزائي فيما أنتهي إليه من خطأ الطاعن الذي أدي إلي وقوع الحادث ورتب علي ذلك مسئوليته عن التلفيات التي لحقت بالسيارة المؤمن عليها وأجاب شركة التأمين لطلب الرجوع عليه بما أوفته للمؤمن له باعتباره المسئول عن الضرر وإعمالاً للحق المخول لها قانوناً بموجب المادة 801/1 من القانون المدني فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وكان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض الذي دفعته شركة التأمين المطعون ضدها الأولي للمؤمن له علي قواعد الإثراء بلا سبب ورد غير المستحق فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يصادف محلاً من قضاء الحكم ويضحي النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس .

(الطعنان رقما 898 ، 903 /2005 تجاري جلسة 1/5/2007م)​

 
أعلى