بطلان العقد التجاري الذي يبرمه غير الكويتي لاشتغاله بالتجارة بالكويت لا يحول دون مطالبته بحقوقه علي أساس الإثراء بلا سبب .

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثراء بلا سبب. التزام " مصادره – الإثراء ". بطلان " بطلان العقد " . عقد . أعمال تجارية . أداء معادل . تعويض . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويض " .

بطلان العقد التجاري الذي يبرمه غير الكويتي لاشتغاله بالتجارة بالكويت لا يحول دون مطالبته بحقوقه علي أساس الإثراء بلا سبب .

بطلان العقد . أثره . إعادة المتعاقدين إلي ما كانا عليه قبل التعاقد . استحالة ذلك على أحد المتعاقدين تجيز للقاضي إلزامه بأداء معادل .

الالتزام بالأداء المعادل . مصدره قاعدة الإثراء بلا سبب . مفادها. أن كل من أثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع أن يؤدي للمفتقر وفي حدود ما أثرى به ما يرفع الخسارة عنه . شرط ذلك .

تقدير التعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل . من سلطة محكمة الموضوع .

(الطعن رقم 448 /2005 تجاري جلسة 8/5/2007م)​


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن بطلان العقد التجاري الذي يبرمه غير الكويتي بالمخالفة للحظر الوارد في قانون التجارة أو أي تشريع آخر يحظر علي غير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت لا يحول دون حقه في المطالبة بحقوقه علي أساس قانوني آخر كالإثراء بلا سبب ،وأن مؤدي نص المادة 187 من القانون المدني أن بطلان العقد يقتضي إعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها عند التعاقد إن كان ذلك متيسراً فإن استحال علي أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلي الحالة التي كان عليها عند العقد بأن تعذر عليه أن يرد له ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه أن يقدم إليه أداء معادلاً ، والالتزام بالأداء المعادل – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- مصدره المباشر قاعدة الإثراء بلا سبب المشار إليها في المادة 262 من ذات القانون والتي تنص علي أن "كل من يثري دون سبب مشروع علي حساب آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص الآخر بما لحقه من ضرر ويبقي هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء بعد حصوله" بما مفاده- وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني- أن قصد المشرع هو إرساء مبدأ عام يقوم علي قواعد العدالة والمنطق القانوني مؤداه أن كل من يثري علي حساب غيره بدون سبب مشروع بأن يؤدي له وفي حدود ما أثري به ما يرفع الخسارة عنه ولإعمال هذا المبدأ تتطلب المادة إثراء شخص معين وافتقار آخر وتوافر ارتباط أو تقابل بين الإثراء والافتقار علي نحو يمكن معه القول بأنه لولا هذا لما كان ذلك وانتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء أو الافتقار .فإذا تجرد الإثراء عن سبب مشروع فقد حق للمفتقر أن يعود علي المثري بأقل القيمتين قيمة ما أثري به وقيمة ما افتقر به الدائن ،ومن المقرر أن تقدير محكمة الموضوع للتعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل هو مما يندرج في سلطتها التقديرية التي تنأي عن رقابة هذه المحكمة وليس فيه ما يحمل علي أنه تنفيذ للعقد الذي قضي ببطلانه. وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فيما خلص إليه من أن بطلان العمل التجاري لمخالفته للحظر المنصوص عليه في المادة 23 من قانون التجارة مؤداه زوال كل أثر لهذا العمل بما لازمه إعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها عند التعاقد وفقاً لنص المادة 187 من القانون المدني ،ورتب علي ذلك قضاءه بإلزام من أثري من الطرفين (الطاعن) بأن يرد ما أثري به علي حساب الآخر (المطعون ضده) بمقدار ما افتقرت به ذمة هذا الأخير إعمالاً لحكم المادة 262 من ذات القانون فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ولا يوقعه في التناقض مجرد الاسترشاد بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد المقضي ببطلانه إذ ليس في ذلك ما يحمل علي أنه تنفيذ لهذا العقد ،وإنما يندرج في سلطته التقديرية والتي هي بمنأي عن رقابة هذه المحكمة ويضحي النعي في هذا الصدد علي غير أساس.

(الطعن رقم 448 /2005 تجاري جلسة 8/5/2007م)​

 
أعلى