شركة المساهمة - الجمعية العامة للشركات المساهمة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
- شركات " شركة المساهمة " . بطلان .

الجمعية العامة للشركات المساهمة . لمجلس الإدارة الحق في الدعوة لاجتماعها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عدد معين من المساهمين وفقاً للإجراءات المبينة فى قانون الشركات وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية في المسائل التي تدخل في اختصاصها وعلي رأسها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة . المادتان 154 ، 157 ق الشركات التجارية .

إجازة المشرع للدائرة الحكومية المختصة توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة للشركة . حالاته . وقوع مخالفات قانونية أو تصرفات من بعض القائمين علي إدارتها أو مؤسسيها تضر بمصالحها أو تمس بالاقتصاد القومي . وجوب أن تقدر هذه الحالة بقدرها دون توسع فلا يجوز للدائرة الحكومية الحلول محل مجلس الإدارة صاحب الحق في توجيه الدعوة للجمعية العامة للشركة في حالات أخرى . علة ذلك . أن في ذلك إيراد لحكم جديد لم يأت به النص واجتهاد فى صريح ما ورد به .

انتخاب رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة . يكون من بين المساهمين وبطريق الاقتراع السري . علة ذلك . ترشيح غير المساهمين واحداً منهم وانتخابه رئيساً لمجلس إدارتها وترأسه جمعيتها العمومية . أثره . بطلان انتخابه وامتداد ذلك البطلان إلي الجمعية ذاتها وإلى كافة القرارات التي تصدرها . مثال بشأن بطلان انعقاد الجمعية العامة لشركة مساهمة وما أصدرته من قرارات .

(الطعن رقم 1146 /2005 تجاري جلسة 17/4/2007م)​


النص في المادة 154من قانون الشركات التجارية علي أن " تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة علي الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأي ذلك ويتعين علي المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال ...." وفي المادة 157 منه علي أن " يدخل في جدول الأعمال للجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية أولا.... ثانياً..... ثالثاً..... رابعاً انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معينا في نظام الشركة ....." وفي الفقرة الثانية من المادة 178 من ذات القانون علي أن " ويجوز للدائرة الحكومية المختصة إذا تبين لها أنه قد وقعت مخالفات لأحكام هذا القانون أو أن بعض القائمين علي إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين أو بعضهم أو تؤثر علي الاقتصاد القومي أن تقدم تقريرا بذلك إلي الجمعية العامة ولها أن تدعوا الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير بالإضافة إلي إبلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات " يدل – وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع عهد إلي مجلس إدارة الشركة المساهمة الحق في توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب عدد معين من المساهمين وفقا للإجراءات المبينة في هذا القانون وذلك للنظر في جدول الأعمال للجمعية العامة وفي المسائل التي تدخل في اختصاصها وعلي رأسها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وأورد المشرع حالة خاصة بعينها أجاز فيها للدائرة الحكومية المختصة توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة للشركة إذا تبين لها وقوع مخالفات قانونية أو تصرفات من بعض القائمين علي إداراتها أو مؤسسيها تضر بمصالحها أو تمس الاقتصاد القومي وذلك للنظر في التقرير الذي أعدته الدائرة الحكومية لهذا الغرض واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأنه وهذه الحالة تقدر بقدرها دون توسع مما لا يسوغ معه القول بأنه يحق للدائرة الحكومية الحلول محل مجلس الإدارة صاحب الحق الأصيل في توجيه الدعوة للجمعية العامة للشركة المساهمة في حالات أخري أو لانتخاب مجلس أدارة جديد لما في ذلك من إيراد حكم جديد لم يأت به النص واجتهاد في صريح ما ورد به مما لا يجوز، وكان مفاد نصوص المواد 150،147،145،141 من ذات القانون أن انتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة يكون من بين المساهمين وبطريق الاقتراع السري علي اعتبار أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة هم الهيئة التي تهيمن علي نشاط الشركة والتي لها السيادة الفعلية عليها وتقوم بالدور الرئيسي في إدارتها ومن ثم يجب أن يكونوا جميعهم من بين المساهمين فيها وعليه فإذا ما رشح غير المساهمين واحداً منهم وتم انتخابه رئيساً لمجلس إدارتها وترأس جمعيتها العمومية كان انتخابه باطلاً ويمتد هذا البطلان بطريق اللزوم إلي الجمعية ذاتها و إلي كافة القرارات التي تصدرها. لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتبر أن مجرد إرجاء مجلس إدارة الشركة .... البت في طلب شركة..... باعتبارها أحد أعضائها المساهمين فيها عقد جمعية عامة لمناقشة أوضاع الشركة وتصرفات الأعضاء ضمن الحالات التي تجيز تدخل وزارة التجارة والصناعة وحلولها محل مجلس إدارة تلك الشركة في الدعوة لعقد جمعية عامة بتاريخ 25/9/2000 رغم أن نص الفقرة الثانية من المادة 178 من قانون الشركات لم تجز لهذه الجهة هذا الأمر إلا في حالات بعينها نصت عليها ليس من بينها هذه الحالة ورغم أن مجلس إدارة الشركة – وعلي النحو الثابت بالأوراق – لم يرفض أصلا إجابة هذه الدعوة وإنما كان خطابه الموجه للوزارة أنه بسبيل عقد الجمعية العامة السنوية لمناقشة الميزانية وما يعن للأعضاء المساهمين فيها من مناقشة أوضاع الشركة ثم كان خطابه الموجه إليها بتاريخ 9/9/2000 حدد فيها موعد انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 18/10/2000 إلا أن تلك الجهة أبت إلا أن تدعو الجمعية العامة للانعقاد في التاريخ المشار إليه آنفا وكانت المادة 154 من قانون الشركات لم تنص علي أجل بعينه يتعين علي مجلس إدارة الشركة المساهمة إجابة العضو إلي طلب عقد جمعية عامة للشركة علي غرار ما نصت عليه المادة 159 بشأن الدعوة إلي اجتماع الجمعية العامة للشركة بصفة غير عادية، كما أن الحكم المطعون فيه لم يكشف عن سند صحيح لقضائه باعتبار أن تصرف مجلس إدارة الشركة علي النحو سالف البيان ضار بمصالحها أو بمصالح مؤسسيها أو كان له مثل هذا الأثر علي الاقتصاد القومي مما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 178 سالفة البيان والتي تخول جهة الإدارة الحق في اتخاذ مثل هذا الإجراء فإنه يكون قد أتي بحكم جديد لم يأت به هذا النص وأعمل اجتهاده في صريح ما ورد به مغايراً بذلك حكم القانون. ولما كان ذلك ، فإن الدعوة التي وجهتها جهة الإدارة لانعقاد الجمعية العامة للشركة في غير الحالات التي نص عليها القانون تكون باطلة ولا تنتج أثراً وهو ما يترتب عليه بطلان انعقاد هذه الجمعية ويمتد هذا البطلان بطريق اللزوم إلي كافة ما أصدرته من قرارات اعتباراً بأن ما بني علي باطل فهو باطل لا سيما وأن من مثلها من أعضاء ومن ترأس مجلس إدارتها هم من غير الأشخاص المساهمين بالشركة بما لا يتفق وحكم القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه .

(الطعن رقم 1146 /2005 تجاري جلسة 17/4/2007م)​

 
أعلى