بيع المتجر . شرط انعقاده . إفراغه في محرر رسمي لدى كاتب العدل . عدم اتباع الشكل الذي رسمه القانون . أثره . بطلان البيع بطلاناً مطلقاً

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
بيع " بعض أنواع البيوع : بيع المتجر " . عقد " الشكلية كركن من أركان العقد " و
" بطلان العقد " . بطلان " البطلان المطلق " . كاتب عدل . حكم " تسبيب معيب : قصور وخطأ في تطبيق القانون " . تمييز " حالات الطعن – القصور والخطأ " .


بيع المتجر . شرط انعقاده . إفراغه في محرر رسمي لدى كاتب العدل . عدم اتباع الشكل الذي رسمه القانون . أثره . بطلان البيع بطلاناً مطلقاً . جواز التمسك به من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها . م 36/1 ق التجارة .

العقد الباطل . أثره . المادتان 184 ، 185 مدني . رفض الحكم المطعون فيه القضاء ببطلان العقد لعدم إقامة الطاعن دعوى مستقلة بذلك . قصور وخطأ في تطبيق القانون .

(الطعن رقم 884 /2006 تجاري جلسة 8/5/2007م)​

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 36/1 من قانون التجارة علي أنه " لا يتم بيع متجر إلا بورقة رسمية " يدل علي أن المشرع استلزم لانعقاد بيع المتجر أن يفرغ في محرر رسمي لدي كاتب العدل باعتبار أن الرسمية ركن من أركان العقد يتعين مراعاته عند التعاقد وإذ لم يتبع في بيع المتجر الشكل الذي رسمه القانون كان البيع باطلاً ويكون لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها اعتباراً أن البطلان يعني العدم وأن إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه بإنفاذ أثاره يتنافي مع النظام العام ، كما أن المقرر أن العقد الباطل لا يصلح سبباً للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه طبقاً للمادتين 185،184 من القانون المدني إذ لا ينتج العقد الباطل أي أثر ولا تلحقه الإجازة . لما كان ذلك ، وكان عقد بيع المتجر محل النزاع لم يفرغ في ورقة رسمية فإنه يكون قد وقع باطلاً ولا ينتج أثراً وتبطل تبعاً لذلك الالتزامات المترتبة عليه ومنها الالتزام بدفع الثمن الذي حررت به الكمبيالة التي صدر بها أمر الأداء المتظلم منه الذي بدوره يمتد إليه البطلان ليعدم وجوده وإذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء بالبطلان بقالة أن الطاعن لم يقم دعوي مستقلة بطلبه حال أن هذا البطلان من النظام العام ويتعين علي محكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها طالما أن عناصره الواقعية متوافرة ويمكن الإلمام بها فإنه يكون قد عاره القصور المبطل فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.

(الطعن رقم 884 /2006 تجاري جلسة 8/5/2007م)​

 
أعلى