المناقصات العامة . ما يشترط فيمن يتقدم فيها

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
مناقصات . إثبات " طرق الإثبات : الكتابة " . تعويض " شرط المطالبة به " . ضرر .

المناقصات العامة . ما يشترط فيمن يتقدم فيها . م 5 ق 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة .

المحررات الرسمية والمحررات العرفية . ماهية كل منها .

الضرر الموجب للتعويض . شرطه . أن يكون محققاً . الضرر الاحتمالي . التعويض عنه لا يستحق إلا إذا وقع بالفعل . فوات الفرصة أمراً محققاً . التعويض عنها . شرطه. مثال بشأن عدم استحقاق تعويض عن ضرر احتمالي غير محقق الوجود يتمثل في أمل الطاعنة في الحصول على مناقصة بسبب كونها شركة أجنبية وعدم توثيق عقدها وفقاً لقانون التوثيق ولائحته التنفيذية.

(الطعن رقم 141 /2005 تجاري جلسة 17/4/2007م)​


نص المادة الخامسة أولاً من القانون رقم 37 لسنة 1964 فى شأن المناقصات العامة قد جرى علي أنه" يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة :ـ أولاً :أن يكون كويتياً تاجراً ـ فرداً كان أو شركة ـ مقيداً في السجل التجاري ومسجلاً لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .... ويجوز أن يكون أجنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق...." وهو ما حرص بالنص عليه في المادة الثانية (1) من الشروط العامة للعطاءات وعقود التوريد لمناقصات شركة نفط الكويت, وكان المحرر الرسمي ـ وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو ذلك الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقه طبقاً للأوضاع المقررة في توثيق المحررات الرسمية والمنصوص عليها في المواد من 2 إلي 12 من قانون التوثيق رقم 16 لسنة 1966, أما المحررات العرفية التي يقوم كاتب العدل بالتصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها طبقاً للمادة 13 من هذا القانون ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية, فإن مجرد إجراء التصديق علي التوقيعات فيها لا يغير من كونها مجرد محررات عرفية ولا يكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون ولا ينال من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات المقررة في شأن توثيق المحررات الرسمية ، وكان المقرر أيضاً أن الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه سيقع حتماً, أما الضرر الاحتمالي الغير محقق الوقوع فإن التعويض عنه لا يستحق إلا إذا وقع فعلاً، وأنه وإن كان فوات الفرصة أمراً محققاً إلا أن التعويض عنها مشروط بوقوع ضرر يتمثل في حرمان المضرور من كسب كان يأمل الحصول عليه وكان لهذا الكسب أسباب مقبولة يترجح معها وقوعه وليس مجرد احتمال افتراضه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الاتفاقية التي تستند إليها الطاعنة قد تضمنت اتفاق طرفيها علي أن يقوم المطعون ضده بأعمال الوساطة في تقديم جميع أنواع المناقصات الحكومية وغير الحكومية التي ترغب الشركة الطاعنة ـ وهي شركة أجنبية ـ في الدخول فيها لبيع منتجاتها في دولة الكويت والبين أن هذه الاتفاقية وإن تم التصديق فيها علي توقيع الطرفين بخاتم منسوب إلي وزارة الخارجية فرع مكة المكرمة وخاتم منسوب إلي القنصلية العامة لدولة الكويت بجدة إلا أنها لم توثق طبقاً لما أوجبه نص المادة الخامسة أولاً من قانون المناقصات العامة والمادة الثانية من الشروط العامة لمناقصات شركة البترول الوطنية الكويتية واللتان اشترطتا أن يتم التوثيق طبقاً للأوضاع المقررة في قانون التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966 ومن ثم فإن أمل الطاعنة في الحصول علي المناقصة التي طرحتها شركة البترول الوطنية الكويتية لم يكن ليتحقق في أي الأحوال لكون الطاعنة شركة أجنبية ولم تقم بتوثيق عقدها المبرم مع المطعون ضده علي النحو المتقدم وبما يكون معه الضرر الذي تطالبه بالتعويض عنه لعدم قيام المطعون ضده بالتقدم إلي تلك المناقصة في الموعد المحدد لها هو مجرد ضرر احتمالي غير محقق الوجود ويكون أمل الطاعنة في الحصول عليها والفوز بها لا تسانده أسباب مقبولة يترجح معه حصول ثمة ضرر لها أو فوات كسب كانت تأمل في الحصول عليه, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلي القضاء برفض دعواها فإن النعي في هذا الصدد يكون علي غير أساس.

(الطعن رقم 141 /2005 تجاري جلسة 17/4/2007م)​

 
أعلى