الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية . يكون الكفلاء فيها متضامنين فيما بينهم ومع المدين .

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
- كفالة . عقد "عقد الكفالة" . التزام . دعوى "وقف الدعوى" . تضامن . محكمة الموضوع "سلطتها في وقف الدعوى" . حكم " تسبيب معيب : الخطأ في تطبيق القانون".

عقد الكفالة . ما هيته .

الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية . يكون الكفلاء فيها متضامنين فيما بينهم ومع المدين .

الكفالة التجارية . يكون الكفلاء فيها متضامنين فيما بينهم ومع المدين . مطالبة الدائن للمدين لا تسقط حقه في مطالبته للكفيل وله أن يطالبهما معاً .

وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . لمحكمة الموضوع متى كان سائغاً . مثال لحكم أخطأ في تطبيق القانون لعدم قضائه بوقف الدعوى.

(الطعن رقم 59 /2003 تجاري جلسة 8/5/2007م)​

(1) الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلي ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد بادائه إن لم يؤده المدين وذلك طبقاً لما عرفه به القانون في المادة 754 من القانون المدني بما مؤداه أن الكفالة تقضي وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما تفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة الكفيل بتنفيذ الالتزام الأصلي إن لم ينفذه فيكون التزام الكفيل تابعاً للالتزام الأصلي ، وأن النص في المادة 766 من ذات القانون علي أنه في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين ، والنص في المادة 99 من قانون التجارة علي أن " في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين والدائن مخير إن شاء طالب المدين وإن شاء طالب الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط من مطالبته للأخير فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الأخر وله أن يطالبهما معاً. والنص في المادة 90 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بأن تأمر المحكمة بوقف الدعوي إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها علي الفصل في مسألة أخري يتوقف عليها الحكم مؤداه أن وقف الدعوي في هذه الحالة أمر تقدره محكمة الموضوع بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك ، وكان لا خلاف بين الطرفين أن الطاعن كفل المطعون ضده الثاني في دين تجاري ومن ثم فإن كل من المدين الأصلي والكفيل الطاعن متضامنين في الدين ويجوز للدائن ـ المطعون ضدها الأولي – مطالبتهما معاً وإذ استصدر الدائن أمر الأداء المتظلم منه ـ في الطعن الماثل قضي بإلزام المدين الأصلي والكفيل الطاعن بأن يدفعا متضامنين للدائن مبلغ 18831 د.ك فتظلم الكفيل ـ الطاعن ـ في الأمر بالاستئناف محل الطعن كما تظلم المدين الأصلي ـ المطعون ضده الثاني بالتظلم الذي قيد برقم 2907 لسنة 2001 تجاري كلي وطلب الطاعن وقف الاستئناف حتي يفصل في تظلم المدين وإن كان الطاعن لم يقدم للمحكمة ما يفيد سداده أو المدين الأصلي الدين المطالب به إلا أن القضاء في تظلم الطاعن باعتباره كفيلاً متضامناً يتوقف علي ثبوت مسئولية المدين الأصلي عن الدين فإن قضي ببراءة ذمة الأخير من الدين أو خفض في تظلم المدين برئت ذمة الكفيل أو خفض الدين بمقدار ما تم تخفيضه ولما كان تظلم المدين الأصلي ما زال منظوراً عند الحكم في الدعوي الراهنة ولم يفصل فيه بعد فقد كان يتعين علي المحكمة أن توقف الاستئناف حتي يفصل في تظلم المدين الأصلي لما له من أثر في تظلم الكفيل الماثل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض وقف الاستئناف بمقولة أن الأخير لم يقدم هو أو المدين ما يفيد سداده الدين كما لم يحقق دفاع الطاعن بأن المدين سدد جزءاً من المديونية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تمييزه .

(الطعن رقم 59 /2003 تجاري جلسة 8/5/2007م)​

 
أعلى