علامات تجارية . بيع " بيع المحل التجاري " . رهن . حجز .

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
علامات تجارية . بيع " بيع المحل التجاري " . رهن . حجز .

حظر نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منفصلة عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال . حظر مطلق لا استثناء عليه . م 82 ق التجارة .

بيع المحل التجاري يشمل علامته التجارية ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع . إجازة الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون التجارة بيع المحل دون علامته التجارية لا يعني إباحة التصرف في العلامة على انفراد . علة ذلك .

(الطعن رقم 1026 /2005 تجاري جلسة 1/5/2007م)​

(1) النص في المادة 82 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة علي أن "لا يجوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها إلا مع المتجر أو المستغل الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته" يدل علي أن المشرع منع نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منفصلة عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال ،وهو حظر مطلق لا استثناء عليه قُصِدَ به حماية الجمهور من الخديعة ومنعاً لتضليله بالنسبة لمصدر البضاعة وهذا ما أكدته المادة 83 في فقرتها الأولي فقد جعلت بيع المحل التجاري يشمل علامته التجارية ولو لم ينص علي ذلك في عقد البيع باعتبار أن العلامة من توابع المحل وجزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التي يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء وأن ما أجازته الفقرة الثانية من هذه المادة من بيع المحل دون علامته التجارية لا يعني إباحة التصرف في العلامة علي انفراد وإلا أصبح إيراد حظر التصرف في المادة 82 كأصل تشريعي لغو ينزه عنه الشارع الذي قصد ألا تعتبر العلامات التجارية مالاً مستقلاً بذاته مما تجوز حيازته أو تملكه وتكون العلة إذن من وراء هذه الإباحة أن صاحب المحل قد يجري عند نقل ملكية محله الاحتفاظ بعلاماته إما لإعادة استعمالها لنفسه أو حبسها عن التداول أو لأي غرض أخر ،وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالتصرف في العلامة التجارية محل التداعي علي استقلال إلي الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون علي وجه الصحيح ويضحي النعي عليه بما ورد بسبب النعي من أنه أستدل من إقرار الطاعن بأنه وكيل تجاري عن المطعون ضده في الترويج للعلامة التجارية بأنه لا يمتلكها وأيا ما كان وجه الرأي فيه غير منتج ويكون بالتالي الطعن أقيم علي غير أساس.

(الطعن رقم 1026 /2005 تجاري جلسة 1/5/2007م)​

 
أعلى