رعاية سكنية . تخصيص . بنك التسليف والإدخار .

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
رعاية سكنية . تخصيص . بنك التسليف والإدخار .

الرعاية السكنية . تمنح للأسرة الكويتية المكونة من الزوج والزوجة . أثرها .كسب المخصص له المسكن حق استعماله . نقل الملكية له . شروطها . بنك التسليف والإدخار هو المختص بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية . مثال بشأن قيام الطاعن بشراء المسكن وصدور وثيقة التملك باسمه واسم زوجته دون أي التزام على الأخيرة بسداد أي مقابل .

(الطعنان رقما 318 ، 279 /2005 تجاري جلسة 24/4/2007م)​

(1) النص في المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1995 على أن " يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية "، وفي المادة 33 منه علي أن " تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقاً لأحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والقواعد وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة والنص في المادة 43 من قرار وزير المالية لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية علي أن" ..... وتصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتيين دون الأولاد باستثناء ابنهما الوحيد الذي يشترك مع والديه أو أحدهما في الوثيقة ....." مفاده أن توفير الرعاية السكنية بمنح المسكن إنما يتم للأسرة الكويتية المكونة من الزوج والزوجة وأن هذا التخصيص من شأنه إكساب المخصص له المسكن حق استعماله إلا أن ملكية المسكن لا تنتقل إلا بتوافر الشروط التي تطلبتها النصوص السابقة ومنها شرط تكوين أسرة من زوج وزوجة كويتيين أو من أحدهما وأحد أبنائه الكويتي الجنسية, وكان التعديل الذي أدخل على القانون رقم 47 لسنة 1993 سالف الإشارة إليه بموجب القانون رقم 12 لسنة 1995 لم يتضمن تعديلاً للنصوص سالف الإشارة إليها وإنما جعل الاختصاص بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبنك التسليف والادخار مع إعادة العمل بإحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء البنك المشار إليه. لما كان ذلك, وكان الثابت أن المطعون ضدها هي زوجة الطاعن وكان الأخير قد قام بتمويل شراء البيت محل النزاع بالحصول علي قرض بدون فوائد من بنك التسليف والادخار باعتباره مستحقاً للرعاية السكنية والذي تضمنت المادة 28 من القانون رقم 12 لسنة 1995 المشار إليه النص علي أن يقوم البنك المذكور بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها .... وبينت المادة 29 منه الحالات التي يستحق عنها صرف القروض ومنها شراء القسائم والبيوت والشقق وتطلبات الفقرة الأخيرة منها رهن العقار ضماناً لقيمة القرض ومن ثم فإن قيام الطاعن بشراء المسكن محل النزاع على هذا النحو يتطلب بطبيعة الحال أن تصدر وثيقة التملك باسمه واسم زوجته إعمالاً للنصوص سالف الإشارة إليها دون ما التزم عليها بسداد أي مقابل في هذا الصدد باعتبار ذلك من صور التزام رب الأسرة برعاية أسرته وتوفير مسكن الزوجية, ولا ينال من ذلك أن يكون الطاعن قد تحصل علي المسكن بالشراء من الغير وليس عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية طالما أن تمويل ذلك الشراء قد تم بالاقتراض من بنك التسليف والادخار إعمالاً لنصوص القانون رقم 12 لسنة 1995 المعدل للقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وعلي الوجه المتقدم, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلي القضاء برفض دعوى الطاعن بطلب إلزام زوجته ـ المطعون ضدها ـ سداد نصف ثمن العقار محل النزاع, فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بأسباب الطعنين علي غير أساس.

(الطعنان رقما 318 ، 279 /2005 تجاري جلسة 24/4/2007م)​

 
أعلى