ahmed_nagh42
عضو نشط
تمييز " شرط الاختصام في الطعن بالتمييز " . طعن " الخصوم في الطعن " .
الاختصام في الطعن . شرطه .
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الرابع وحتى الخامس في الطعن الأول والمطعون ضدهم من الخامس حتى السابع عشر بصفتهم في الطعن الثاني قد تم اختصامهم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهتهم دون أن توجه إليهم ثمة طلبات وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهم أو عليهم بشئ وإذ بني الطعن علي أسباب لا تتعلق بهم فإنهم لا يعتبرون بهذه المثابة خصوماً حقيقيين ويضحي اختصامهم في الطعن غير مقبول.
الاختصام في الطعن . شرطه .
(الطعنان رقما 451 ، 456 /2006 تجاري جلسة 3/4/2007م)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الرابع وحتى الخامس في الطعن الأول والمطعون ضدهم من الخامس حتى السابع عشر بصفتهم في الطعن الثاني قد تم اختصامهم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهتهم دون أن توجه إليهم ثمة طلبات وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهم أو عليهم بشئ وإذ بني الطعن علي أسباب لا تتعلق بهم فإنهم لا يعتبرون بهذه المثابة خصوماً حقيقيين ويضحي اختصامهم في الطعن غير مقبول.