إجازة الموكل عمل الوكيل- أعمال الإدارة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إجازة " إجازة الموكل عمل الوكيل " . شركات " الشركة ذات المسئولية المحدودة " . عزل . عقد " العقد الشكلي " و " تعديل العقد " . بطلان . وكالة . أعمال الإدارة . محكمة الموضوع " سلطتها " . إثبات " طرق الإثبات : الكتابة " . حجية " حجية المحررات الرسمية والعرفية " . دفاع" الدفاع الجوهري " .

الشركات ذات المسئولية المحدودة . اتفاق الشركاء في عقد تأسيسها علي تعيين مدير لها دون تحديد أمد معين . مؤداه . بقاؤه مديراً فترة بقائها . عزل الشركاء له . شرطه . اتباع الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة وإفراغ هذا التعديل في عقد الشركة أو الوكالة الصادرة بشأنه في محرر رسمي وإلا كان باطلاً غير منتج لأثره . علة ذلك .

مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو المختص بدعوة الجمعية العامة للشركاء للاجتماع في الزمان والمكان اللذين يعينهما في الدعوى . وجوب أن يتم ذلك مرة علي الأقل في السنة أو متى طلبه منه عدد من الشركاء يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال . انفراد فريقاً من الشركاء بعقد اجتماع للجمعية العامة دون أن تسبقه دعوة من مدير الشركة أو حكم من القضاء بهذا الاجتماع بعينه . لا يجوز .

الوكالة العامة . ما هيتها . أثرها : لا يكون للوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة .

الوكالة الخاصة . ما هيتها .

أعمال الإدارة تحتمل الوكالة العامة والخاصة . التصرفات التي لا تدخل فيها لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة .

الوكالة عامة أو خاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها . اشتمالها ما يقتضيه تنفيذها من تصرفات أو أعمال ضرورية .

انصراف آثار العقد الذي يبرمه الوكيل متجاوزاً حدود الوكالة إلي الموكل . شرطه . إجازة الأخير له . استخلاص تلك الإجازة . واقع تستقل به محكمة الموضوع . شرط ذلك .

التعرف علي مدي سعة الوكالة وما تشمل عليه من تصرفات قانونية . من سلطة محكمة الموضوع .

عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو إجراء أي تعديل يدخل عليها . استلزام إفراغه في محرر رسمي . تخلف ذلك . أثره . بطلانه بطلاناً مطلقاً . م 184 مدني . علة ذلك.

المحرر الرسمي . ماهيته .

حجية الورقة الرسمية . قصرها علي ما يرد بها من بيانات قام كاتب العدل في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره . البيانات التي يتلقاها من ذوى الشأن وتثبيتها في الورقة دون أن يكون له تحري حقيقتها أو يقوم فقط بالتصديق علي توقيعات ذوى الشأن فيها . تأخذ حكم البيانات الواردة في الورقة العرفية . لا ينال من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات المقررة في شأن توثيق المحررات الرسمية .

الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه . ماهيته .



(الطعنان رقما 451 ، 456 /2006 تجاري جلسة 3/4/2007م)​



من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 202 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والواردة في الباب الخامس منه المنظم لأحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة علي أنه " إذا عين مدير في عقد تأسيس الشركة دون أجل معين بقي مديراً فترة بقاء الشركة ما لم ينص عقد التأسيس بغير ذلك أو يجمع الشركاء علي عزله " والنص في المادة (212) من ذات الباب علي أنه " لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة يصدر بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك " يدل علي أنه إذا اتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة علي تعيين مدير لها دون تحديد أمد معين يبقي مديراً فترة بقائها إلا أن يجمع الشركاء علي عزله وأنه وإن كان ذلك لا يحول دون حقهم في العزل إلا أن ذلك مرهون بإتباع الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة بما يخولهم هذا الحق شريطة صدور قرار بهذا التعديل من الجمعية العامة للشركاء بإرادة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس مال الشركة ومن المتعين علي ما سلف أن يتم إفراغ هذا التعديل في عقد الشركة أو الوكالة الصادرة بشأنه كما هو الحال في عقد تأسيسها في محرر رسمي وإلا وقع باطلاً غير منتج لأثره ، وأن العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي يمتنع علي أي من طرفيه بغير إرادة الطرف الأخر التحلل منه والنكوص عن حكمة ما لم يسمح بذلك العقد أو يقضي به القانون، وأن النص في المادة (210) من ذات القانون والواردة في ذات الباب علي أن " علي المديرين أن يدعوا الجمعية العامة للشركاء للاجتماع مرة علي الأقل في السنة وتجب دعواتها للاجتماع إذا طلب ذلك عدد من الشركاء يملك ما لا يقل عن ربع رأس المال ..... " يدل علي أن المشرع قد ناط بمدير الشركة ذات المسئولية المحدودة الاختصاص بدعوة الجمعية العامة للشركاء للاجتماع في الزمان والمكان اللذين يعينهما في الدعوي وأوجب أن يتم ذلك مرة علي الأقل في السنة أو متي طلبه منه عدد من الشركاء يملك ما لا يقل عن ربع رأس المال ويتصل بذلك اتصال لزوم وضرورة إن فريقاً من الشركاء أياً كان نسبة ما يملكونه من حصص في رأس المال لا يستطيعون الانفراد بعقد اجتماع للجمعية العامة دون أن تسبقه دعوة من مدير الشركة أو حكم من القضاء بهذا الاجتماع بعينه . وأن النص في المادتين 702,701 من القانون المدني - وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - أن الوكالة تنقسم إلي وكالة عامة ووكالة خاصة والأولي التي ترد في ألفاظ عامة فلا يعين فيها الموكل محل التصرف المعهود به إلي الوكيل ولا نوع هذا التصرف فلا يكون للوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة وأما الوكالة الخاصة ، فهي التي تتحدد بتصرف أو تصرفات قانونية معينة فأعمال الإدارة تحتمل الوكالة العامة كما تحتمل الوكالة الخاصة ولكن التصرفات التي لا تدخل في أعمال الإدارة لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة ، وأن مفاد المادة 703 من ذات القانون أن الأصل في الوكالة سواء كانت عامة أو خاصة أنها لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحدودة فيها ولكنها مع ذلك تشمل ما يقتضيه تنفيذها من تصرفات أو أعمال ضرورية ويرجع في ذلك إلي طبيعة التصرف محل الوكالة وإلي ما جري به العرف وقبل ذلك ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين ، وأنه متي جاوز الوكيل حدود وكالته وأبرم عقداً باسم الموكل فإن أثار هذا العقد لا تنصرف إليه إلا إذا أجازه وأن استخلاص إيجازة أو عدم إجازة الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود وكالته هو من قبيل فهم الواقع في الدعوي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متي كان هذا الاستخلاص سائغاً ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في التعرف علي مدي سعة الوكالة وما تشمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل في إجرائها بالرجوع إلي عبارات التوكيل وما جرت به نصوصه والملابسات التي صدرت فيها مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل ، وأن النص في الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون المدني علي أنه إذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه وقع باطلاً وفي المادة 700 من ذات القانون علي أنه " يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة " يدل علي أن المشرع استلزم لانعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها أن يفرغ في محرر رسمي وإلا بطل بطلاناً مطلقاً ولا ينتج أثره طبقاً لنص المادة 184 من القانون المدني باعتبار إن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام لأن المشرع حين يتطلبها يستهدف بها مصلحة عامة بما مقتضاه أنه إذ تخلفت انعدم العقد أو التعديل الذي أدخل عليه ولا يكون له بالتالي أي وجود قانوناً وبما مفاده أن الرسمية في هذا الصدد واجبة لضمان سلامة التصرف ولحماية المتعاقدين وتبصيرهم بعواقب تصرفاتهم ومن ثم وجب أن يتوافر في الوكالة بإجراء أي تعديل علي عقد هذه الشركة ذات الشكل الرسمي تبعاً للتصرف محل الوكالة للاعتبارات ذاتها , كما يجب أن يتوافر هذا الشكل أيضاً في التوكيلات الصادرة من المؤسسين لهذه الشركة لمن وكلوه في إبرام العقد أو تعديله والتوقيع عليه نيابة عنهم ، وأن المقصود بالمحرر الرسمي هو الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقه طبقاً للأوضاع القانونية في توثيق المحررات الرسمية والمنصوص عليها في المواد من 2 إلي 12 من قانون التوثيق رقم 4 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966 ، وأن حجية الورقة الرسمية قاصرة علي ما يرد بها من بيانات قام كاتب العدل في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره أما البيانات التي يتلقاها من ذوي الشأن ويثبتها في الورقة التي يحررها دون أن يكون له تحري حقيقتها أو يقوم فقط بالتصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها طبقاً للمادة (13) من هذا القانون ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فإنها تأخذ حكم البيانات الواردة في الورقة العرفية ومجرد إجراء التصديق علي التوقيعات فيها لا تغير من كونها محرراً عرفياً لاينا ل من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات المقررة في شأن توثيق المحررات الرسمية ، وأن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وابداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب علي الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوي وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا علي المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بتعديل عقد الشركة موضوع التداعي المحرر بتاريخ 14/4/2004 فيما تضمنه البند الثاني منه والذي ينص علي تعديل المادتين الثامنة والتاسعة من عقد التأسيس ليصبح الطاعن الأول في الطعن رقم 451 لسنة 2006 تجاري منفرداً بإدارة الشركة وعزل المطعون ضده الأول من إدارتها علي ما استخلصه من الأوراق أن تعديل عقد الشركة يجب أن يصدر من الجمعية العامة للشركة وموافقة الشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال وهو ما خلت منه الأوراق كما أن التعديل لم يتم إبرامه في ورقة رسمية لا ينال من ذلك ما ورد بخطاب وزارة التجارة والصناعة الذي اعتبر حضور الشريك أمام كاتب العدل بمثابة الجمعية العمومية للشركة لتعارض هذا الخطاب مع القانون إذ لم يعتبر هذا الحضور انعقاد للجمعية العمومية للشركة كما استخلص الحكم أيضاً أن التوكيل الصادر من المطعون ضده رقم 7066/جلد6 الصادر من المطعون ضده الأول لا يخول للطاعن الثاني في الطعن رقم 451 لسنة 2006 إجراء هذا التعديل إذ العزل من الإدارة يتطلب وكالة خاصة منصوص فيها صراحة علي ذلك ويكون ما أجري من تعديل علي عقد الشركة بناء علي هذه الوكالة غير جائز وتجاوز الوكيل حدود وكالته لا ينال من ذلك إفراغ هذا التعديل أمام كاتب العدل إذ أن مجرد إجراء التصديق علي التوقيعات فيها لا يغير من كونها محرراً عرفياً وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينه الصحيح في الأوراق و يتفق وصحيح القانون فإن النعي يضحي علي غير أساس وكان لا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنان من أن المطعون ضده أساءه إدارة الشركة وتورط في الاقتراض من البنوك بملايين الدينارات بما يحق لهما عزله من الإدارة – فعلي فرض صحة ذلك – فكان يتعين عليهما إعمال أحكام القانون في عزله من الإدارة أما ولم يفعلا وانفرد أحد الشريكين بعزله دون أن يتخذ في ذلك الإجراءات التي رسمها القانون فإن هذا العزل يكون حابط الأثر ويكون دفاع الطاعنين في هذا الخوص وطلبهما التأجيل لتقديم كتاب البنك المركزي الصادر من البنك المركزي بتاريخ 5/2/2006 بعزل المطعون ضده الأول من إدارة الشركة الأهلية للاستثمار – غير مؤثر علي النتيجة الصحيحة التي أنتهي إليها الحكم ويضحي النعي علي غير أساس.

(الطعنان رقما 451 ، 456 /2006 تجاري جلسة 3/4/2007م)​

 
أعلى