التقرير بالطعن بالتمييز في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تمييز "إجراءات الطعن: إيداع الأسباب" و "الأحكام التي يجوز والتي لا يجوز الطعن فيها بالتمييز".

- التقرير بالطعن بالتمييز في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.

- النظر في شكل الطعن يكون بعد الفصل في جوازه. قصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات. إدانة الطاعن بجريمة إدخال هاتف نقال إلى السجن المركزي وهي من مواد الجنح. أثر ذلك. الطعن عليها بالتمييز غير جائز.

(الطعن رقم 38 لسنة 2013 جزائي جلسة 26/1/2015)


لئن كان الطاعن قرر بالطعن بالتمييز في الميعاد المقرر قانوناً إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه مما يجعل طعنه في الأصل غير مقبول شكلاً ، بيد أنه لما كان من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته تقصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات ، وكانت التهمة التي دين بها الطاعن الأول هي ادخاله السجن المركزي لهاتف نقال على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون من الجنح المنصوص عليها في المادة 102 من القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون ، فإن الطعن بطريق التمييز فيما قضى به الحكم عن تلك التهمة يكون غير جائز .

(الطعن رقم 38 لسنة 2013 جزائي جلسة 26/1/2015)
 
أعلى