دستور. نقد مباح. بث مرئي ومسموع.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
دستور. نقد مباح. بث مرئي ومسموع.

-
حرية الرأي والتعبير والحرية الشخصية والطباعة والنشر. كفلها الدستور وقانون المطبوعات والنشر وفقاً لشروط وأوضاع بينها القانون. الاستثناء هو القيد.

- ممارسة أعمال البث المرئي والمسموع. تكون بعد الحصول على ترخيص بث وفقاً لأحكام القانون 61 لسنة 2007 بشأن الأعلام المرئي والمسموع.

- المسائل المحظور بثها أو إعادة بثها. ماهيتها.

- المخاطبين بأحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع. مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسئول عن بثها.

- حظر نشر ما من شأنه المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي أو آل البيت بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير أو المساس بالحياة الخاص للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له.

(الطعن رقم 670 لسنة 2013 جلسة 19/2/2015)


الدستور حرص على كفالة حرية الرأي والتعبير بالقول أو الكتابة أو غيرهما في المادة 36 منه إلا أنه نص على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون ، كما أنه حرص في الوقت ذاته على كفالة الحرية الشخصية فنص على ذلك في المادة 30 منه ولذا فقد ضمن المشرع القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر الأحكام المنظمة لممارسة هذا الحق في مجال الصحافة والطباعة والنشر وبيّن المسائل المحظور نشرها ووضع العقوبات المؤثمة لمخالفة أحكامه ، كما أجاز في المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ممارسة أعمال البث المرئي والمسموع على أن يكون ذلك بعد الحصول على ترخيص بث يصدر وفقاً لأحكامه ، كما بيّن بدوره في الفصل الثاني منه المسائل المحظور بثها والعقوبات المقررة على مخالفة الحظر ذلك ، فنص في الفقرة الأولى من المادة 11 منه على حظر بث أو إعادة بث ما من شأنه المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي – صلى الله عليه وسلم – أو آل البيت – عليهم السلام – بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ، كما حظر بث أو إعادة بث ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه وذلك في الفقرة الثانية عشر من ذات المادة سالفة البيان ، كما حرص في المادة 13 منه على معاقبة كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها عند مخالفتهم الحظر المذكور.

(الطعن رقم 670 لسنة 2013 جلسة 19/2/2015)
 
أعلى