الموظفون الذين يكلفون بإثبات جرائم النشر وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى النيابة العامة. تعيينهم من الوزير المختص. أساس ذلك. تنظيم إداري.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
نشر. اختصاص. قانون "تطبيقه". دعوى جزائية "تحريكها". بطلان. بلاغ. نيابة عامة.

-
الموظفون الذين يكلفون بإثبات جرائم النشر وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى النيابة العامة. تعيينهم من الوزير المختص. أساس ذلك. تنظيم إداري.

- القرار 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر. مفاده.

- عدم الافتئات على واجب الكافة في الإبلاغ عن هذه الجرائم أو غيرها وفقاً للمادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. أثره: لا بطلان على قيام غير الموظفين المعينين من قبل وزير الإعلام بالإبلاغ عن تلك الجرائم ولا يسلب أو يغل سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية.

- خلو القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر من أي قيد على سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية عن جرائم النشر. أثر ذلك. ألا يتوقف رفع الدعوى الجزائية عنها على تقديم شكوى من المجني عليه.

(الطعن رقم 373 لسنة 2010 جزائي جلسة 8/2/2015)

إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر – والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/4/2006 تنص على أن : " كما يصدر الوزير المختص قراراً بتعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر وإجراءاتها وإحالتها إلى النيابة العامة " ، كما نصت المادة 31 من القانون سالف الذكر على أن : " يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " . وقد بينت المادة الثانية من القانون ذاته أن وزير الاعلام هو الوزير المختص وأن وزارة الاعلام هي الوزارة المختصة في تطبيق أحكامه ، وكان وزير الاعلام قد أصدر بتاريخ 1/10/2006 القرار رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر – والمعمول بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في 2/10/2006 ، وقد بينت المادة الأولى منها أن الجهة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه واللائحة التنفيذية هي قطاع الصحافة والمطبوعات في وزارة الاعلام . ولما كان الثابت بالأوراق أن الوكيل المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات بوزارة الاعلام قد أرسل في 11/8/2006 كتاباً إلى وكيل وزارة الاعلام ضمّنه ماحواه المقال المنشور – موضوع الاتهام – من عبارات ، وارتأى تحريك الدعوى الجزائية ضد جريدة ...... ، وكان وكيل وزارة الاعلام قد فوض شاهد الاثبات في المثول أمام النيابة العامة في التحقيقات والابلاغ عن الواقعة – وهو ما يسلم به الطاعنان بأسباب طعنهما – وبعد أن باشرت النيابة العامة التحقيق في الدعوى، أمرت بإحالتها إلى المحكمة المختصة ، ومن ثم فإن إجراءات إثبات الجريمة التي وقعت من الطاعنين بتاريخ 6/8/2009 وإبلاغ النيابة العامة عنها تكون قد صدرت صحيحة ومن ذي صفة بالطريق القانوني . هذا فضلاً عن أن ما تضمنه حكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر من تخويل وزير الاعلام سلطة إصدار قرار بتعيين الموظفين الذين يكلفهم بإثبات المخالفات التي تقع لأحكام القانون المذكور وتحرير محاضرها وإجراءاتها إلى النيابة العامة إنما هو محض تنظيم إداري قُصد منه إناطة القيام بهذه الاجراءات ببعض موظفي وزارة الاعلام – باعتبارها الوزارة المختصة حسبما نصت عليه المادة الثانية من القانون – الذين يمكنهم بحسب طبيعة العمل الموكل إليهم وما يتمتعون به من دراية وخبرات تنفيذ أحكام القانون وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وتحرير محاضرها وإبلاغ النيابة العامة بها إذا شكلت جرائم جزائية ولكنه لا يفتئت على واجب الكافة في الابلاغ عن هذه الجرائم أو غيرها حسبما قررته المادة (14) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ومن ثم فلا يترتب ثمة بطلان على قيام غير هؤلاء الموظفين المعينين من قبل وزير الاعلام بالإبلاغ عن تلك الجرائم سواء كانوا من موظفي الوزارة الأخرين او من أحاد الناس ، كما ان ذلك لا يسلب أو يغل سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية فيها لما هو مقرر وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن النيابة العامة – أو من يقوم مقامها في قضايا الجنح – هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص – وذلك عملاً بأحكام المواد 9 ، 105 ، 129 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ، 53 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء ، وكان القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر قد خلا من أي قيد على سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية في الجريمة التي دين بها كلاً من الطاعنين طالما أبلغت بها النيابة العامة خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 25 منه ، وكانت هاتين الجريمتين ليستا من بين الجرائم التي نصت عليها المادة 109 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والتي يتوقف عليها رفع الدعوى الجزائية فيها على تقديم شكوى من المجني عليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في نتيجته إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها بغير الطريق القانوني الذي رسمه القانون ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير صائب.

(الطعن رقم 373 لسنة 2010 جزائي جلسة 8/2/2015)
 
أعلى