إثبات جريمتي الزنا والمواقعة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تلبس. جريمة "الجريمة المشهودة" و "أنواع من الجرائم" و "ارتباط". زنا. مواقعة. إثبات "بوجه عام" و "إثبات جريمتي الزنا والمواقعة". ارتباط "أثر الارتباط على العقوبة".

- إذا كانت الواقعة تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك على توافر جريمتي الزنا والمواقعة بالرضا المسندتين للمتهم والمتهمة وهما في حالة مشهودة متلبسين بارتكابهما. ملا يؤثر في قيام هاتين الجريمتين مما لا يلتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة.

- نشوء الجريمتين المسندتين للمتهمين عن فعل واحد. أثره. توقيع عقوبة الجريمة الأشد.

( الطعن رقم 161لسنة 2014 جزائي جلسة 1/2/2015)
لما كانت هذه المحكمة تتفق مع سلطة التحقيق ومحكمة أول درجة ، وتشاركهما التقدير بأن صورة الواقعة على النحو الذي شهد به ضابط الواقعة المار بذكره – من أنه بعد أن حصل على إذن النيابة العامة بالقبض على المتهمة وتفتيش مسكنها ، بعد أن أكدت تحرياته ومراقبة المسكن أن المتهم موجود لديها منذ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، ونفاذاً للإذن توجه ومعه قوة من رجال الشرطة السريين إلى مسكن المتهمة وفي الساعة الثالثة صباحاً – قبيل الفجر- تمكنوا من دخول الشقة حيث كان بابها غير مغلق ، وإذ تناهى إلى سمعهم أصواتاً خافتة تصدر من حجرة النوم قام الضابط بدخولها وتبعه ومرافقوه فشاهد المتهمة .... تنام على سريرها ونصفها السفلي عارياً من الملابس، وينام إلى جوارها المتهم ..... وهو الآخر عارياً من الملابس تماماً ويلف ذراعه حول جسدها الملاصق لجسده وقد ألقيا بسراويلهما الداخلية وفوطة صحية مستعملة إلى جوارهما على السرير ويضعان شرشفاً على نصفيهما السفليين ، ولم يشعرا بدخول الضابط ومن معه إلا وهم حول السرير، كما عثر الضابط بالحجرة على زجاجات خمر ومخدر الحشيش وسجائر محشوة بهذا المخدر فقام بضبط المتهمين على هذه الحالة وبمواجهته للمتهمة أقرت له بأن المتهم ............. هو صديقها وأنه واقعها عدة مرات سابقة على واقعة الضبط – تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن المتهم المذكور قد اتصل جنسياً بالمتهمة ..................... ، وأنه قد واقعها بإيلاج من قُبل وهما راضيان بما تتوافر معه جريمتي الزنا والمواقعة بالرضا المنصوص عليهما في المادتين 194 ، 195 من قانون الجزاء في حالة مشهودة وقد تم ضبطهما وهما متلبسين بارتكابهما.

وتشير المحكمة إلى أنه لا يُغير من عقيدة المحكمة تلك ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي من خلو جسد المتهمة من آثار وخلو المسحات المهبلية المأخوذة منها وكذلك باقي احراز الملابس والفوطة الصحية والمحارم الورقية من التلوثات المنوية ، إذ لا أثر لذلك على قيام الجريمة وتوافر أركانها القانونية والتي يكفي لتمامها مجرد الإيلاج في المرأة من قُبل ويستوي حينئذ أن يكون الإيلاج كاملاً أو جزئياً ولا يشترط إستمرار الفعل لفترة ما طالت أم قصرت ، ولا أن يتحقق الإمناء أو تترك المواقعة أثراً بجسم المرأة ، ومن ثم تلتفت المحكمة عما جاء في التقرير الطبي الشرعي في هذا الخصوص وما قام عليه دفاع المتهمين استناداً إليه لأنه لا يلتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ووقرت في عقيدتها.

لما كان ذلك، وكانت الجريمتان المسندتان للمتهمين قد نشأتا عن فعل واحد ، فإنه يتعين وعملاً بحكم المادة 84 من قانون الجزاء الحكم بعقوبة الجريمة التي عقوبتها أشد – وهي جريمة الزنا – موضوع التهمة الأولى وحدها.

( الطعن رقم 161لسنة 2014 جزائي جلسة 1/2/2015)
 
أعلى