النظر في شكل الطعن يكون بعد النظر في جوازه

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تمييز "الأحكام الجائز والغير جائز الطعن فيها". دعوى مدنية تابعة.

- النظر في شكل الطعن يكون بعد النظر في جوازه.

- عدم فصل محكمة أول درجة في الدعوى المدنية التابعة المرفوعة من الطاعن وإحالتها للمحكمة المدنية واقتصار حكمها على الدعوى الجزائية. الطعن بالتمييز المرفوع من المدعي بالحق المدني يكون غير جائز.

( الطعن رقم 161لسنة 2014 جزائي جلسة 1/2/2015)

- إذ كان الطاعن لم يودع الكفالة المقررة قانوناً أو يقدم ما يفيد إعفاءه منها ، مما كان يؤذن بالحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ، إلا أنه لما كان من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تفصل في الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن ، وإنما تخلت عنها وأحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، وحكمت في الدعوى الجزائية بإدانة المطعون ضدهما اللذين استأنفا وحدهما الحكم ، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من عقوبة وببراءة المستأنفين مما نُسب إليهما. لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ، وإن أجازت للمدعي بالحق المدني الطعن بطريق التمييز في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في مواد الجنايات ، إلا أنه يتعين أن تكون الدعوى المدنية مطروحة على المحكمة الاستئنافية وفصل فيها الحكم المطعون فيه، وإلا كان طعنه بطريق التمييز غير جائز. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد حكم في الدعوى الجزائية فقط دون الدعوى المدنية التي أُحيلت للمحكمة المدنية المختصة، فإن الطعن بالتمييز المرفوع من الطاعن – المدعي بالحق المدني – يكون – على هذا النحو – غير جائز، وهو ما يتعين القضاء به.

( الطعن رقم 161لسنة 2014 جزائي جلسة 1/2/2015)
 
أعلى