ahmed_nagh42
عضو نشط
امتناع عن النطق بالعقاب. غسل أموال. عقوبة "الامتناع عن النطق بها".
- حظر التقرير بالامتناع بالعقاب في جرائم غسل الأموال. أساس ذلك: المادة (9) من قانون غسل الأموال 35 لسنة 2002 قبل إلغائه.
- حظر التقرير بالامتناع بالعقاب في جرائم غسل الأموال. أساس ذلك: المادة (9) من قانون غسل الأموال 35 لسنة 2002 قبل إلغائه.
( الطعن رقم 795 لسنة 2013 جزائي جلسة 8/2/2015)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن بجريمة غسيل الأموال وهي من الجرائم التي كانت المادة (9) من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال الملغي تحظر على المحكمة أن تقرر بالامتناع عن النطق بالعقاب فيها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير صحيح .
( الطعن رقم 795 لسنة 2013 جزائي جلسة 8/2/2015)