القانون لا يوجب تفنيد حكم محكمة أول درجة الصادر بالبراءة عند إلغائه . مادام الحكم الاستئنافي مبنياً على أسباب كافية تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي". إثبات "بوجه عام" و "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". جريمة "أنواع من الجرائم- جريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على الجنسية الكويتية". تمييز "أسباب الطعن القائم على جدل موضوعي". جنسية.

- القانون لا يوجب تفنيد حكم محكمة أول درجة الصادر بالبراءة عند إلغائه . مادام الحكم الاستئنافي مبنياً على أسباب كافية تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

- الأصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع القاضي. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معين.

- جريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية الكويتية. إثباتها. لم يجعل له القانون الجزائي طريقاً خاصاً.

- لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.

- وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.

- أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده.

- تضارب أقوال الشاهد أو تناقضها في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم. شرط ذلك: أن تكون المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة سابقة. مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وكانت على بينة منها.

- التراخي في الإبلاغ لا يفيد كذب الشاهد. المجادلة في هذا الشأن. جدل موضوعي غير مقبول أمام محكمة التمييز.

(الطعن رقم 250 لسنة 2013 جزائي جلسة 2/2/2015)

إذ كان القانون لا يوجب تفنيد حكم محكمة أول درجة الصادر بالبراءة عند إلغائه ، مادام حكم المحكمة الاستئنافية بالإدانة مبنياً على أسباب كافية تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ما تثيره الطاعنة بهذا الوجه يكون غير سديد.

لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين بنص عليه ، وكان القانون الجزائي لم يجعل لإثبات جريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على الجنسية الكويتية طريقاً خاصاً، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى ، كما أن تضارب أقوال الشاهد أو تناقضها في بعض التفاصيل– بفرض حصوله – لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وكانت على بينة منها ، وأن تراخيه في الإبلاغ لا يفيد كذب شهادته ولا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد اقتنعت بصدقها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى ما أوردته بغير تناقض من أقوال شهود الإثبات وقد استخلصت صورة الواقعة على النحو الذي شهدوا به استخلاصاً لا يجافي العقل و المنطق ، فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة حول صورة الواقعة وأقوال شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

(الطعن رقم 250 لسنة 2013 جزائي جلسة 2/2/2015)

 
أعلى