عقوبة العزل". تمييز "قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه". طعن "قاعـدة ألا يضار الطاعن بطعنه". موظف عام.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
عزل. عقوبة "عقوبة العزل". تمييز "قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه". طعن "قاعـدة ألا يضار الطاعن بطعنه". موظف عام.

-انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالامتناع عن النطق بالعقاب دون القضاء بعقوبة العزل حتى ولو كانت قد انتهت خدمة المتهم. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة التمييز تصحيحه. علة ذلك: ألا يضار الطاعن بطعنه

(الطعن رقم 565 لسنة 2012 جزائي جلسة 19/1/2015)

من المقرر أن الأصل في الظروف المخففة ليس لها – الأثر إلا على العقوبات الأصلية دون العقوبات التبعية أو التكميلية ومنها العزل والرد والغرامة النسبية ومن ثم فلا يجوز اعمال حكم المادة 81 من قانون الجزاء في شأن ما تنص عليه المادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن الأموال العامة ، والتي تنص على أن " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 يحكم على الجاني بالعزل والرد بغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استولى عليه أو سهل ذلك لغيره من مال أو منفعة أو ربح " وذلك بحسبانها من العقوبات التكميلية. هذا إلى أنه من المقرر – أيضاً – أن مناط القضاء بعقوبة العزل في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً أن يكون المحكوم بعزله قد ارتكب الجريمة حال شغله للوظيفة ، ولا أثر – من بعد – لاستمرار بقائه فيها حتى صدور الحكم أو انهاء أو انتهاء خدمته الوظيفية ، ذلك أن الفائدة من الحكم بهذه العقوبة هي في هذه الحالة الأخيرة هو أن يمنع من إعادة توظيفه المدة التي يقررها الحكم سواء كان العزل مؤقتاً أو مطلقاً.

(الطعن رقم 565 لسنة 2012 جزائي جلسة 19/1/2015)
إذ كان البين من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت في حق المتهمين ارتكاب الجرائم المسندة لكل منهما ، قد انتهى للاعتبارات التي ساقها – إلى التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب دون أن يقضي بعقوبة العزل المقررة قانوناً – حتى ولو كانت المتهمة الأولى قد انتهت خدمتها – فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، ولا يقدح في ذلك إشارة الحكم المطعون فيه إلى إعمال المادة 20/2 من القانون رقم 1 لسنة 1993 المار ذكره متى كان لم يوقع العقوبة الواردة به ، ولما كان الطاعنان وحدهما دون النيابة العامة هما اللذان رفعا الطعن بالتمييز ، وكان لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه ، فإن المحكمة لا تملك تصحيح هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه.

(الطعن رقم 565 لسنة 2012 جزائي جلسة 19/1/2015)
 
أعلى