عبارة النص القانوني الواضحة الدلالة. عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها. علة ذلك

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تفسير. قانون "تفسير القانون". رهن. حق. عقد "أنواع من العقود: عقد الرهن". تنفيذ "التنفيذ على أمـوال المدين" و"التنفيذ على العقار". حيازة. وفاء. بطلان "بطلان الحجز". بيع. حكم "تسبيب معيب". تأمينات عينية "الرهن". تمييز "حالات الطعن - الخطأ في تطبيق القانون".

- عبارة النص القانوني الواضحة الدلالة. عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها. علة ذلك.

- الرهن الرسمي. ماهيته. عقد به يكسب الدائن على عقار حقاً عينياً يكون له بموجبه أن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه في ذلك العقار في أي يد يكون ويستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار وذلك بحسب مرتبة كل منهم. المادتان 971، 1000مدني.

- الدائن المرتهن. له إذا حل أجل دينه أن ينفذ على العقار المرهون في يد الحائز. بعد إنذاره بدفع الدين. الحائز. له الخيار أما أن يقوم بوفاء الدين المضمون بالرهن أو أن يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن هذا العقار. الحائز للعقار المرهون في هذا الخصوص. ماهيته. كل من انتقلت إليه بأي سبب غير الميراث ملكية العقار المرهون أو أي حق عيني آخر قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

- إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان الحجز التنفيذي الموقع على العقار المملوك للمطعون ضدها الأولى وآخر واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أن العقار محل الحجز مرهون رهناً رسمياً لصالح المطعون ضده الثالث – بنك التسليف والادخار – بمالا يجوز الحجز عليه أو بيعه بالمزاد العلني وأن مجرد توقيع رهن رسمي من الدائن الأخير على العقار محل الحجز لا يحول بذاته من توقيع الدائنين الآخرين الحجز على ذات العقار. علة ذلك. إن هذا الإجراء لا يخل بحقوق الدائن المرتهن وأسبقيته في استيفاء دينه عن بقية الدائنين العاديين أو المساس بها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه ويوجب تمييزه.

القاعــدة: ( )

- المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن عبارة النص القانوني إذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وكان مؤدى نص المادتين 971، 1000 من القانون المدني وعلى ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أن الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار حقاً عينياً يكون له بموجبه أن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه في ذلك العقار في أي يد يكون ويستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار وذلك حسب مرتبة كل منهم، وأجازت المادة 1004 من ذات القانون للدائن المرتهن إذا حل أجل دينه أن ينفذ على العقار المرهون في يد الحائز بعد انذاره بدفع الدين ويكون للحائز أن يختار إما أن يقوم بوفاء الدين المضمون بالرهن أو أن يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن هذا العقار ويعتبر حائزاً للعقار المرهون في هذا الخصوص كل من انتقلت إليه بأي سبب غير الميراث ملكية العقار المرهون أو أي حق عيني آخر قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان الحجر التنفيذي المؤرخ 13/12/2009 الموقع على العقار المملوك للمطعون ضدها الأولى وآخر بموجب الوثيقة رقم 5427 لسنة 2008 واعتباره كأن لم يكن على سند من أن العقار محل الحجز مرهون رهناً رسمياً لصالح المطعون ضده الثالث – بنك التسليف والادخار- بما لا يجوز الحجز عليه أو بيعه بالمزاد العلني، وكان مجرد توقيع رهن رسمي من الدائن الأخير على العقار محل الحجز لا يحول بذاته من توقيع الدائنين الآخرين الحجز على ذات العقار لأن هذا الإجراء لا يخل بحقوق الدائن المرتهن وأسبقيته في استيفاء دينه عن بقية الدائنين العاديين أو المساس بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب تمييزه.

(الطعن 1084/2011 مدني جلسة 12/11/2012)
 
أعلى