حق الالتجاء للقضاء. مباح للكافة. عدم جواز الانحراف عن هذا الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تفسير "تفسير المحررات". حق "أنواع من الحقوق: حق التقاضي". رد. قضاة. محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للعقود والمحررات: تفسير المحررات" و "مدى سلطتها بصدد عناصر المسئولية: استخلاص عناصر المسئولية". مسئولية "أركان المسئولية: الخطأ" و"صور من المسئولية التقصيرية: المسئولية عن إساءة استعمال الحق". تعسف "التعسف في استعمال الحق".

- حق الالتجاء للقضاء. مباح للكافة. عدم جواز الانحراف عن هذا الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.

- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفي ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.

- محكمة الموضوع. لها سلطة تفسير المحررات والمستندات والأحكام التي يحتج بها لديها بما تراه مقصوداً منها دون الوقوف عن المعني الحرفي للألفاظ. شرطه. أن تُبين في أسباب حكمها الاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها.

- حق التقاضي الذي كفله الدستور للجميع. عدم تعارضه مع شرف مهنة ونزاهة القضاة وعدلهم ولا يتناقض أو يتعارض مع ما كفله المشرع من حق التقاضي بطلب رد أحد القضاة. شرط ذلك. ألاّ يقصد من طلبه النيل من شخص القاضي ونزاهته وعدله في أحكامه.

القاعــدة: ( )

- من المقرر أن حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق المباحة والتي تثبت للكافة ولا يسال من يلجأ إلى القضاء تمسكاً بحق يدعيه أو دفع لإدعاء يُقام عليه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت والكيد ابتغاء الإضرار بخصمه، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاء ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة المقدمة فيها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما أن لها بموجب هذه السلطة تفسير المحررات والمستندات والأحكام التي يحتج بها لديها بما تراه مقصوداً منها دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ وليس عليها إلا أن تُبين في أسباب حكمها الاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها –ومما لا جدال فيه- أن حق التقاضي الذي كفله الدستور للجميع لا يتعارض مع شرف مهنة ونزاهة القضاة وعدلهم ولا يتناقض أو يتعارض مع ما كفله المشرع من حق التقاضي بطلب رد أحد القضاة طالما لم يقصد من طلبه النيل من شخص القاضي ونزاهته وعدله في أحكامه.

(الطعن 801/2012 مدني جلسة 21/11/2012)
 
أعلى