أنواع من الحقوق: حق التقاضي" و "التعسف في استعمال الحق"

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
- تعسف. حق "أنواع من الحقوق: حق التقاضي" و "التعسف في استعمال الحق". قضاة. رد. تعويض "التعويض عن التعسف في استعمال الحق" و "التعويض عن الضرر الأدبي". حكم "تسبيب معيب: الفساد في الاستدلال". دفاع. تمييز "حالات الطعن بالتمييز: بطلا ن الحكم: للفساد في الاستدلال" و "رقابة محكمة التمييز". محكمة الموضوع "مدى سلطتها بصدد عناصر المسئولية والتعويض: استخلاص عناصر المسئولية وتكييفها" و "استخلاص التعسف وإساءة استعمال الحق". محكمة التمييز "رقابتها". مسئولية "أركان المسئولية: الخطأ، الضرر" و "صور من المسئولية التقصيرية: المسئولية عن التعسف وإساءة استعمال الحق".

- الحق في رد القضاة . من الحقوق المباحة التي كفلها القانون للخصوم للدفاع عن حقهم. شرط ذلك. أن يكون مقيداً كسائر الحقوق بعدم الإنحراف في استعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه للإضرار بالغير وبحصره في الحالات الخمس الواردة في المادة 104 من قانون المرافعات. مثال لتعويض قاضٍ عما لحقه من أضرار أدبية من جراء العبارات التي أساءت إليه والواردة بطلب رده.

القاعــدة: ( )

- المقرر – في قضاء هذه المحكمة- إن الفساد في الاستدلال هو عيب يشوب منطق المحكمة في فهم الواقع المطروح عليها في الدعوى ويمس سلامة استنباطها فيقودها إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليها، كما أنه وإن كان الدفاع حقاً للخصم إلا أن استعماله مقيد بأن يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها فإن هو انحرف في استعمال عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائنة لغيره ماسة باعتباره وكرامته، وكان ذلك خطأً يوجب مساءلته عما ينشأ عنه من ضرر، وإنه وإن كان الفصل فيما إذا كانت العبارات التي يستخدمها الخصم مما يستلزم الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وإنه لئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه ابتداءً بغية الزام المطعون ضده بأداء مبلغ 50000 ديناراً تعويضاً عما لحقه من أضرار أدبية من جراء العبارات التي أساءت إليه ونسبها إليه المطعون ضده في طلب رده عن نظر الدعويين اللتين كان الأخير خصماً فيها، وكان الحق في رد القضاة من الحقوق التي كفلها القانون للخصوم للدفاع عن حقهم، إلا أنه قيده كما قيد سائر الحقوق بعدم الانحراف في استعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه للإضرار بالغير، كما قيده كذلك بحصره في خمس حالات وردت في المادة 104 من قانون المرافعات.

(الطعن 1386/2011 مدني جلسة 31/12/2012)
 
أعلى