الجمعية التأسيسية للنقابة. اختصاصها بوضع اللائحة الخاصة بها متضمنة اختصاصات الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارتها وشروط عضويته واختصاصه وهي التي تنتخب

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
اختصاص. جمعية عمومية. نقابات. لوائح. فنون "نقابة الفنانين الكويتيين".

- الجمعية التأسيسية للنقابة. اختصاصها بوضع اللائحة الخاصة بها متضمنة اختصاصات الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارتها وشروط عضويته واختصاصه وهي التي تنتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري. تحديد واجبات النقابة وحقها في الانضمام إلى اتحاد عام النقابات وأحوال حلها وسلطات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل النقابة. حددها القانون.

- لكل نقابة حرية وضع اللائحة الخاصة بها في حدود نصوص القانون.

- الجمعية العمومية لنقابة الفنانين الكويتيين العاملين بمهن الفن والإعلام. صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وتتألف من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم الشهرية حتى تاريخ الانعقاد. جواز انعقادها بصفة غير عادية. شرطه. طلب خُمس أعضاءها ذلك على الأقل أو بناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة. علة ذلك. لتعديل لائحة النظام الأساسي أو حل مجلس الإدارة أو إسقاط عضوية أحد أعضائه.

- حل مجلس إدارة النقابة وتعيين مجلس إدارة جديد. حالاته.

- أمين سر النقابة. اختصاصاته.

القاعــدة: ( )

- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والذي أنشأت نقابة الفنانين الكويتية العاملين بمهن الفن والإعلام وفقا لأحكامه قد تناول في بابه الثالث عشر المواد من 69 إلى 87 إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وشروط الانضمام إليها ولائحة نظامها الأساسي التي ترك للجمعية التأسيسية لكل نقابة حرية وضع اللائحة الخاصة بها على أن تتضمن بيان اختصاصات الجمعية العمومية " عادية أو غير عادية " وتشكيل مجلس إدارة النقابة وشروط عضويته واختصاصاته، وتقوم تلك الجمعية عن طريق الاقتراع السري بانتخاب مجلس إدارة يتولى استكمال إجراءات التأسيسي، كما حدد القانون واجبات النقابة وحقها في الانضمام إلى إتحاد عام النقابات وبين أحوال حلها وسلطات وزارة الشئون الإجتماعية والعمل قبل النقابة وقد نصت المادة 76 من ذات القانون أنه يجب على النقابات الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الآتية 1- سجل قيد الاعضاء . 2- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة. 3- سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية 4-...." وكانت المادة 16 من لائحة النظام الأساسي للنقابة سالفة البيان تنص على " تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمر النقابة وتتألف من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم الشهرية حتى تاريخ الانعقاد" وتنص المادة 18 منها على أنه " يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا طلب ذلك خُمس الأعضاء على الأقل أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ........." وتنص المادة 23 منها على أن " تنظر الجمعية العمومية الغير عادية بوجه خاص في المسائل الآتية 1- تعديل لائحة النظام الأساسي للنقابة ويكون ذلك بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل..........2- حل مجلس الإدارة أو إسقاط عضوية أحد أعضائه3-........" وتنص المادة 36 من ذات اللائحة على أن " يحل مجلس الإدارة إذ استقال منه على الأقل نصف عدد الأعضاء دفعه واحدة، وفي هذه الحالة تجتمع الجمعية العمومية خلال أسبوعين اجتماعاً غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق" وكان المستفاد من مجموع هذه النصوص أن المشرع ترك لكل نقابة حرية وضع اللائحة الخاصة بها في حدود نصوص القانون، وترتيبا على ذلك تضمنت اللائحة الخاصة بالنقابة محل النزاع أن جمعيتها العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وتتألف من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم الشهرية حتى تاريخ الانعقاد ويجوز انعقاد الجمعية العمومية لها بصفة غير عادية إذا طلب ذلك خمس الأعضاء على الأقل أو بناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة وذلك لتعديل لائحة النظام الأساسي أو حل مجلس الإدارة أو إسقاط عضوية أحد أعضائه، كما يُحل مجلس إدارة النقابة إذا استقال منه على الأقل نصف عدد الأعضاء دفعة واحدة وفي هذه الحالة تجتمع الجمعية العمومية خلال أسبوعين اجتماعاً غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد مكمل لمدة المجلس السابق، ويكون أمين سر النقابة هو المكلف بحفظ المطبوعات والمراسلات والسجلات الخاصة بالنقابة كما يوقع مع الرئيس على محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وأن يتسلم طلبات الترشيح لعضوية المجلس ويوجه الدعوة إلى أعضاء النقابة في حالة اجتماع الجمعية العمومية كما يتابع أعضاء مجلس الإدارة بمحاضر المجلس.

(الطعن 406/2012 مدني جلسة 17/12/2012)


 
أعلى