القرار الإداري الذي تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بنظر المنازعة المتعلقة به. ماهيته. هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة لإحداث مركز قانوني مع

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
اختصاص "الاختصاص النوعي: أنواع من الاختصاص النوعي: اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. قانون "القانون الواجب التطبيق: القانون العام والقانون الخاص". قرار إداري. "تعريف القرار الإداري وأركانه" و "سبب القرار الإداري والباعث عليه" و "ما لا يعد قراراً إدارياً". شركات "أنواع من الشركات: الشركة المساهمة". مؤسسات "مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية". هيئات "الهيئة العامة للاستثمار". محكمة كلية. أشخاص معنوية.

- القرار الإداري الذي تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بنظر المنازعة المتعلقة به. ماهيته. هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة لإحداث مركز قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة.

- وصف القرار الصادر من جهة إدارية بالقرار الإداري. شرطه. أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه. تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص أو بإدارة مال شخص معنوي خاص. مؤداه. خروجه من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره وموقعه. أثر ذلك. أنه يمتنع على الجهة الإدارية.

- اللجنة التأسيسية لإنشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة عامة منشأة وفقاً لقانون الشركات. مهمتها. وضع النظام الأساسي وفقاً لما يتطلبه قانون الشركات في تأسيس الشركات المساهمة العامة. مؤدى ذلك. اعتبارها وهي تؤدي هذا الاختصاص من أشخاص القانون الخاص ويسري عليها ذلك القانون وقانون الشركات. لا يغير من ذلك تبعية تلك اللجنة للهيئة العامة للاستثمار أو امتلاك الدولة لجزء أو كل رأس المال المزمع تكوينه. ما يصدر عن تلك اللجنة من قرارات في هذا الشأن تكون متعلقة بمسائل القانون الخاص ولم تصدر من الجهة الإدارية بوصفها سلطة عامة بما يخرجها من عداد القرارات الإدارية بالمعني الاصطلاحي التي تختص بها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها. ق 6/2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة(*) وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 115/2010، قرار وزير المالية رقم 10/2010. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده للحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. صحيح.

القاعــدة: ( )

- من المقرر أن القرار الاداري الذي تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بنظر المنازعة المتعلقة به هو ذلك الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزاً قانونا وكان الباعث عليه مصلحة عامة ، وغنىُ عن البيان أن مجرد صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الاداري وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه ، فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة مال شخص معنوي خاص خرج بذلك من عداد القرارات الادارية أيا كان مصدره ومهما كان موقعه في مدارج السلم الاداري وطالما أن الادارة وإن انفردت بإصداره لا تملك أن تفرض تنفيذه بوسائل التنفيذ المباشرة منفردة، وكان البين من استقراء مواد القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الي شركة مساهمة وما جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون أن المشرع رغبة منه في ضوء تطور العمل في مجال النقل الجوي وتزايد المنافسة الاقليمية فضلا عن تغير أهداف السياسة الاقتصادية والتوجه نحو تحرير النشاط الاقتصادي وتشجيع إسهام القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية ، ومن ثم أصبحت الحاجة ماسة الي إعادة النظر في النظام القانوني للمؤسسة بما يتلاءم مع المتطلبات التي أفرزتها التطورات والأهداف المذكورة وهو الأمر الذي اقتضى التفكير في تحويل المؤسسة الي شركة مساهمة عامة بما يمنحها المرونة الكافية في الإدارة والتشغيل استهدافاً للتطوير وتحقيق الأرباح من ناحية وتحرير الميزانية العامة من الاعباء المالية الضخمة الناتجة عن الحماية التي تُضفيها على المؤسسة من ناحية أخرى ، وتحقيقا لهذا الغرض أعد القانون سالف الذكر ونصت المادة الأولى منه على أن تتولى عملية تقييم جميع أصول المؤسسة مؤسسات استشارية مستقلة متخصصة ذات خبرة عالمية يختارها مجلس الوزراء على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والاسس التي تلتزم باتباعها في أعمالها ، وإذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 2010 بشأن بعض القواعد والاجراءات التنفيذية للقانون سالف البيان وتضمنت المادة الثانية منه على أن تتولي الهيئة العامة للاستثمار كافة الاجراءات القانونية اللازمة لإنشاء شركة مساهمة عامة كويتية باسم شركة الخطوط الجوية الكويتية وصدر تبعاً لذلك قرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة تأسيسية لإنشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية وقد تضمنت المادة الأولى منه تشكيل هذه اللجنة لذات الغرض وبينت باقي مواده اختصاصها وخول لها الاستعانة بأي جهة أو شخص تراه مناسبا للقيام بما تختص به ولاسيما الاستعانة بمكاتب استشارية قانونية ومحاسبية وإدارية ومؤدى ذلك تعد اللجنة التأسيسية لإنشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة عامة منشأة وفقاً لقانون الشركات ومهمتها وضع النظام الاساسي وفقاً لما يتطلبه قانون الشركات في تأسيس الشركات المساهمة العامة ومن ثم تعتبر وهي تؤدي هذا الاختصاص من أشخاص القانون الخاص ويسري عليها ذلك القانون وقانون الشركات ولا يغير من ذلك تبعية تلك اللجنة للهيئة العامة للاستثمار أو امتلاك الدولة لجزء أو كل رأس المال المزمع تكوينه وبالتالي فإن ما يصدر عن تلك اللجنة من قرارات في هذا الشأن تكون متعلقة بمسائل القانون الخاص ولم تصدر من الجهة الإدارية بوصفها سلطة عامة بما يخرجها من عداد القرارات الادارية بالمعنى الاصطلاحي سالف البيان التي تختص بها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بسبب النعي في هذا الشأن على غير أساس.

(الطعن 804/2011 مدني جلسة 22/10/2012)



(*) تم تعديله بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة - نشر في الكويت اليوم بتاريخ 23/10/2012.
 
أعلى