تعديل المحكمة الاستئنافية لقيمة التعويض بالزيادة أو النقص. من سلطتها التقديرية.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
استئناف. تعويض "الغاية من التعويض" و "التعويض عن الضرر الأدبي" و "العبرة في تقدير التعويض" و "سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض" و "سلطة محكمة الاستئناف في إعادة تقدير التعويض". حكم "تسبيب معيب: القصور". محكمة أول درجة. محكمة الاستئناف "سلطتها في زيادة أو انقاص التعويض". محكمة الموضوع "مدى سلطتها بصدد التعويض" و "تقدير التعويض". تمييز "حالات الطعن - القصور" و "التمييز الجزئي".

- تعديل المحكمة الاستئنافية لقيمة التعويض بالزيادة أو النقص. من سلطتها التقديرية. شرط ذلك.

- قضاء الحكم المطعون فيه بتخفيض قيمة التعويض عن الضرر الأدبي المقضي به للطاعن من محكمة أول درجة دون أن يورد أسباباً لذلك سوى عبارة أنه مغالي فيه. عدم نهوض تلك العبارة بذاتها كسبب كافٍ يبرر تخفيضه للقدر المقضي به.

- الأصل في التعويض أن يكون نقدياً يجبر بقدر معلوم للضرر الواقع على المضرور جبراً كاملاً مكافئاً له. وجوب مراعاة القاضي في تقديره للتعويض الظروف الشخصية للمضرور. حالة المضرور الصحية والاجتماعية وسنه وما أصابه من قهر وألم وأسى. صيرورتها محلاً للاعتبار. علة ذلك. ألا يؤدي ذلك التقدير بسبب ضآلته لزيادة ألم المضرور حال كون المقصود منه مواساته. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بتخفيضه لقيمة التعويض عن الضرر الأدبي دون أن يورد أسباباً لذلك. قصور يعيب الحكم ويوجب تمييزه جزئياً.

القاعــدة: ( )

- من المقررـ في قضاء هذه المحكمةـ أن تعديل محكمة الاستئناف لقيمة التعويض بالزيادة أو النقص مما يدخل في سلطتها التقديرية إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أوردت الاعتبارات التي استندت اليها في ذلك والتي من شأنها أن تؤدي الى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تخفيض قيمة التعويض عن الضرر الأدبي المقضي به للطاعن من محكمة أول درجة من مبلغ أربعة ألاف دينار إلى ألفي دينار دون أن يورد أسباباً لذلك سوى عبارة أنه مغالي فيه، في حين أن تلك العبارة لا تنهض بذاتها كسبب كاف يبرر تخفيض التعويض الى القدر الذي قضى به، سيما وأن الأصل في التعويض أن يكون تعويضاً نقدياً يجبر بقدر معلوم للضرر الواقع على المضرور جبراً كاملاً مكافئاً له ويراعي القاضي في تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور فيكون محلاَ للاعتبار حالته الصحية والسن والحالة الاجتماعية وما أصابه من قهر وألم واسى، وألا يؤدي هذا التقدير بسبب ضالته لزيادة ألمه في حين أن المقصود هو مواساته. وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض قيمة التعويض عن الضرر الأدبي الى مبلغ ألفي دينار دون أن يورد لذلك أسباباً فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً لهذا السبب من سببي الطعن.

(الطعن رقم 639/2010 مدني جلسة 3/10/2012)




 
أعلى