الجمعية التعاونية. تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية أعضائها. ذكر الاسم المميز لها دون اسم ممثلها القانوني عند مخاصمتها أو اختصامها. كفايته

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أشخاص اعتبارية. تضامم. تعويض. جمعيات تعاونية. حق "أنواع من الحقوق: حق المؤلف". حكم. دعوى "الصفة في الدعوى" و "نطاق الدعوى: من حيث أطرافها: الخصوم في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها أثناء نظر الدعوى: تحري الصفة في الدعوى". مسئولية "أركان المسئولية: الخطأ" و " صور أخرى من المسئولية: مسئولية الجمعية التعاونية". تمييز "التمييز الجزئي". التزام "تعدد أطرافه – التضامم".

- الجمعية التعاونية. تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية أعضائها. ذكر الاسم المميز لها دون اسم ممثلها القانوني عند مخاصمتها أو اختصامها. كفايته.

- تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى أو نفيها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

- القضاء بإدانة الطاعن الثاني بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية بحكم جزائي نهائي لاعتدائها على حقوق الملكية الفكرية والمملوك حق استغلالها للمطعون ضده. مؤداه. ثبوت الخطأ في حقها. تمتع الجمعية بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية أعضائها وكفاية اختصامها باسمها المميز دون حاجة لاختصام آخرين. أثره. اختصام المطعون ضده للطاعن الثاني بشخصه في الدعوى دون صفته. اختصام لمن لا صفة له فيها. مخالفة الحكم المطعون هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعن الثاني بشخصه بالتضامم مع الأول بصفته بأداء التعويض على قالة أنه مسئول مع الجمعية التي يرأس إدارتها عن التعويض المطالب به وأنه قٌضِي بإدانته بحكم جزائي نهائي دون أن يفطن إلى أن اختصامه في الدعوى كان بشخصه. يعيبه ويوجب تمييزه تمييزاً جزئياً بخصوص ما قضي به من إلزام الطاعن الثاني بالتضامم في التعويض.

القاعــدة: ( )​

- من المقرر – في قضاء محكمة التمييز- أن الجمعية التعاونية تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية أعضائها وفقا لإحكام القانون رقم 24/1979 في شأن الجمعيات التعاونية, وأنه يكفي إذا خاصمت الجمعية التعاونية أو خوصمت في الدعوى أن يُذكر إسمها المميز دون حاجة لذكر أسم ممثلها القانوني اعتباراً بأنها هي المقصودة بذاتها في الخصومة, ومن ثم فإن إقامة الدعوى من الجمعية بإسمها يكفي لصحتها وقبولها سواء قرن بأسم ممثلها القانوني أو لم يٌقترن وسواء أُدخل هذا الممثل في الدعوي أو لم يُدخل. وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته بإعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه ,كما أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو إنتفائها في الدعوى أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها في هذا الخصوص وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه وإن كان قد قُضِي بحكم نهائي بات في الجنحة رقم 436لسنه 2008تجارة بإدانة الطاعن الثاني بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية لاعتدائها على حقوق الملكية الفكرية والمملوك حق استغلالها للغير –المطعون ضده – ومن ثم يكون قد ثبت الخطأ في حقها, إلا أنه لما كانت الجمعية سالفة الذكر تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية أعضائها ويكفي اختصامها باسمها المميز دون حاجة لاختصام آخرين وتم ذلك باختصام المطعون ضده للطاعن الأول بصفته الممثل القانوني لها, فإنه يكون اختصامه للطاعن الثاني في الدعوى الماثلة بشخصه دون صفته اختصاماً لمن لا صفة له فيها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزامه بالتضامم مع الطاعن الأول بصفته بأداء مبلغ ثلاثة آلاف دينار تعويضاً للمطعون ضده على قاله أن الطاعن الثاني مسئولاً مع الجمعية التي يرأس مجلس إدارتها عن التعويض المطالب به وأنه قٌضِي بإدانته بحكم جزائي نهائي دون أن يفطن إلي أن اختصامه في الدعوى كان بشخصه فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً بخصوص ما قُضِي به من الزام الطاعن الثاني بالتضامم بالتعويض.

( الطعن رقم 988/2011 مدنى جلسة 30/5/2012)


 
أعلى