مسئولية الدولة عن الأعمال الحربية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تعويض "التعويض عن العمل غير المشروع "المسئولية التقصيرية". حكم "تسبيب معيب: الفساد في الاستدلال". مسئولية "أركان المسئولية: الخطأ، الضرر ، رابطة السببية" و "مسئولية الدولة عن الأعمال الحربية". تمييز "حالات الطعن – الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال".

- استعادة الحكومة الشرعية لسيادتها على الدولة وبسط هيمنتها ونفوذها على جميع أرجاء البلاد. مؤداه. وجوب اتخاذها لجميع الوسائل والتدابير الكفيلة بتطهير البلاد مما تركه المحتل من مخلفات حربية وأسلحة والغام تشكل خطورة مؤكدة على حياة الناس وأمنهم. تطهير البلاد مما ترك فيها من تلك الأجسام الخطرة. وقوعه على عاتق وزارة الدفاع.

- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. شرط ذلك.

- ثبوت أن إصابات الطاعن نتيجة انفجار لغم من مخلفات الغزو العراقي أثناء قيامه برعي الأغنام بمنطقة خلت الأوراق مما يفيد أنها محاطة بسياج أو توجد عليها علامات تحذيرية أو يقدم المطعون ضده بصفته – وزير الدفاع بصفته – ما يخالف ذلك. مؤداه. توافر الخطأ في حق الأخير وقيام مسئوليته عن تعويض الطاعن جراء الإصابات التي لحقته. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدعوى لانتفاء خطأ المطعون ضده بصفته. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.

القاعــدة: ( )

- من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان استعادة الحكومة الشرعية لسيادتها على الدولة وبسط هيمنتها ونفوذها على جميع أرجاء البلاد يوجب عليها اتخاذ جميع الوسائل والتدابير الكفيلة بتطهير البلاد مما تركه المحتل من مخلفات حربية وأسلحة والغام تشكل خطورة مؤكدة على حياة الناس وأمنهم ، وأن تطهير البلاد مما ترك فيها من تلك الاجسام والمواد الخطرة يقع على عاتق مسئولية وزارة الدفاع ، كما أنه من المقرر أنه ولئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن التقرير الطبي المرفق أن تشخيص إصابات الطاعن نتيجة انفجار لغم من مخلفات الغزو العراقي أثناء قيامه برعي الاغنام بمنطقة أم قدير وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن المنطقة التي وقع بها الحادث محاطة بسياج أو توجد عليها علامات تحذيرية أو يقدم المطعون ضده بصفته ما يخالف ذلك وإذ كانت الواقعة على هذا النحو تمثل تقصيراً من المطعون ضده بصفته في تطهير المنطقة محل الحادث من الالغام والأجسام الخطرة المخلفة عن الغزو العراقي مما يوفر في حقه الخطأ ومن ثم تقوم مسئوليته عن تعويض الطاعن عن الأضرار التي لحقت به من جراء اصابته نتيجة هذا الخطأ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لانتفاء خطأ المطعون ضده بصفته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب تمييزه.

( الطعن 1075/2010 مدنى جلسة 11/6/2012)
 
أعلى