علاوة اجتماعية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات "بوجه عام". علاوة اجتماعية. مجلس الوزراء. محكمة الموضوع "سلطتها في تصوير وقائع النزاع: فهم الواقع وتقدير الأدلة بوجه عام". تمييز "حالات الطعن – الخطأ في تطبيق القانون".

- قضاء الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه للمطعون ضده بطلباته في الدعوى تأسيساً على عدم الاعتداد بالتفتيش الحاصل مرتين على المنشأة التي يعمل بها من قبل المراقبين المختصين في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للتأكد من انتظامه كمستفيد من قرار مجلس الوزراء بشـأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وتوافر الشروط الواردة به في حقه رغم أن القرار لم يشترط تعدد مرات التفتيش بما يكفي معه التفتيش الأول وحده للتأكد من عدم انتظامه بالعمل في منشأته وفقده للشروط الواردة بذات القرار للاستفادة من المزايا الواردة به سيما وأن التفتيش الثاني الحاصل في شهر رمضان يعتد به ويرتب آثاره اعتماداً على العرف الجاري بامتداد مواعيد العمل في ذلك الشهر. يعيب الحكم ويوجب تمييزه.

القاعــدة: ( )

- لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2005 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 759 لسنة 2004 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية على أن "ويشترط لمن يكون مرخصاً له بمشروع تجاري أو صناعي أو حرفي أن يسجل لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل كعامل في المشروع وبمسمى وظيفي محدد ومسجل لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل, كما يشترط بالإضافة إلى الشروط العامة الواردة في المادة الخامسة من القرار رقم 391 لسنة 2001 الشرطين التاليين: 1- أن تقدم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تقارير دورية إلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام هذا القرار بالعمل في الجهات المسجلين عليها، بناء على عمليات التفتيش التي تنظمها الوزارة, 2- أن يقدم من سجل للعمل على رخصة تجارية لحسابه الخاص إيصالات تفيد سداده قيمة استهلاك الكهرباء والماء والهاتف للمنشأة المملوكة له". وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة للرد على مالم تأخذ به, إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد والمكمل بقضاء الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بطلباته تأسيساً على عدم الاعتداد بالتفتيش الحاصل مرتين الأول في 12/8/2009 والثاني في 24/8/2009 من قبل المراقبين المختصين في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على المنشأة التي يعمل بها المطعون ضده وقيام الجهة القائمة بالتفتيش – للتأكد من انتظام المطعون ضده كمستفيد من القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2005, وتوافر الشروط الواردة بذلك القرار في حقه- بإجراء التفتيش الثاني في غير أوقات العمل الرسمية, رغم أن القرار الوزاري سالف الذكر لم يشترط تعدد مرات التفتيش, بما يكفي معه التفتيش الأول وحدة للتأكد من عدم انتظام المطعون ضده بالعمل في منشأته, وفقده للشروط الواردة بذات القرار للاستفادة من المزايا الواردة به, فضلاً عن أن التفتيش الثاني تم خلال شهر رمضان الذي تمتد فيه مواعيد العمل – وفقا للعرف الجاري- إلى أوقات متأخرة من الليل بما يعتد معه بذلك التفتيش في ترتيب آثاره, بما يعيب الحكم ويوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

( الطعن رقم 1088/2011 مدنى جلسة 6/6/2012)


 
أعلى