الدور الإيجابي للقاضي في الاثبات - المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات "الدور الإيجابي للقاضي في الاثبات" و "الكتابة: المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي". ريع. غصب. شيوع. مال شائع. مانع. وضع يد. ملكية" ملكية شائعة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عناصر الإثبات: تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي" "سلطتها حيال الدفاع في الدعوى". دفاع "الدفاع الجوهري". تمييز "حالات الطعن: القصور في التسبيب" و "رقابة محكمة التمييز". محكمة التمييز "رقابتها".

- علاقة الزوجية. ما توجبه شرعاً وقانوناً من تبادل الثقة والمودة وغرس عوامل الصدق والطمأنينة بين الزوجين مما يجعل من غير الملائم تعاملهما بالكتابة. مؤداه: أنه يجوز للمحكمة عند خلو الأوراق من أدلة أو قرائن تناقض ذلك الأصل التقرير بقيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي متى تمسك أحد الزوجين بذلك.

- انتهاء الخبير في تقريره إلى نتيجة تتعارض مع دفاع جوهري أبداه أحد الخصوم واستدل على صحته بمستندات قدمها. مؤداه. وجوب تمحيص المحكمة لهذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه هذه المستندات. مخالفة ذلك. قصور. لمحكمة التمييز بسط رقابتها. شرط ذلك. مثال.

القاعــدة: ( )

- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام حالة الشيوع هي من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم في العقار ولكل شريك علي الشيوع أن يرجع بريع حصته على من يضع اليد من الشركاء على ما يزيد عن حصته – إذ يعتبر الريع بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل حرمانه من ثمار هذا العقار يلزم به المغتصب ، إلا أن مناط الزام المغتصب بالريع هو تحقق واقعة الغصب في حقه على سبيل الجزم واليقين كما أن ما توجبه علاقة الزوجية شرعاً وقانوناً من تبادل الثقة والمودة بين الزوجين ، وغرس عوامل الصدق والطمأنينة بينهما والذي يجعل من غير الملائم تعاملهما بالكتابة ، يجيز للمحكمة – متى خلت الأوراق من أدلة أو قرائن تناقض ذلك الاصل – أن تعول على موجبات تلك العلاقة كواقع ثابت فرضاً ، للتقرير بقيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي ، متى تمسك أحد الزوجين بذلك ، هذا ومن المقرر أيضاً أنه إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره قد تعارضت مع دفاع جوهري أبداه أحد الخصوم واستدل على صحته بمستندات قدمها ، فإنه يتعين على المحكمة حينئذ تمحيص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه هذه المستندات من دلالة ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب ولمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم لا تؤدي الي ما انتهى إليه.

( الطعن رقم 969/2011 مدنى جلسة 30/5/2012)



 
أعلى