أمومة وطفولة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات "بوجه عام" و"طرق الإثبات: خبرة". أمومة وطفولة. تعويض "شرط المطالبة بالتعويض" و"التعويض عن الضرر الأدبي". خبرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عناصر الإثبات: تقدير عمل الخبير" و "سلطتها في تصوير وقائع النزاع: فهم الواقع وتقدير الأدلة بوجه عام" و "مدى سلطتها بصدد تقدير التعويض".

- أداء الخبير عمله على وجه محدد. غير لازم. له القيام به على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه. لمحكمة الموضوع الاكتفاء بما أجراه إذا وجدت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى. مثال: بشأن تأثر الطفل في سن ما قبل التمييز نفسياً بفقدان والديه أو أحدهما مما يطال شعوره وإحساسه مثله مثل الراشدين مما يوفر ضرراً أدبياً يستحق تعويضاً عنه.

القاعــدة: ( )

- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات, وأن تقرير الخبير لايعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير المحكمة التي لها سلطة الأخذ بما انتهي إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى ما دام أن له معينه من الأوراق, ولا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين، إذ بحسبه أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام أن عمله خاضع في النهاية لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت أنها رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى وأن التقرير قام على أسباب واقعية وأسس علمية سليمة تبعث على اطمئنان المحكمة للنتيجة التي انتهي إليها .لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير لجنة الخبراء المقدم في الأوراق لاقتناعها بسلامته وما أجراه من أبحاث تتعلق بصميم المأمورية التي نيطت باللجنة والتي تأخذ منه هذه المحكمة أن الطفل في سن ما قبل التمييز يتأثر نفسياً وسلوكياً بفقد والديه أو أحدهما, وأن مداركه حولهما تبدأ منذ الطفولة الباكرة وأنهما مؤثران أساسيان في تكوين المشاعر والأحاسيس والعاطفة لدى الطفل, وأن غيابهما أو أحدهما يطال شعوره وأحاسيسه ومؤثر في تنشئته على نحو لا تراه هذه المحكمة ببعيد عما يصاب به الراشدون في مثل هذه الظروف مما يتوافر معه الضرر الأدبي في جانب القاصرين المذكورين الأمر الذي يتعين معه على المحكمة وهي بصدد القضاء بالتعويض عن الأضرار الأدبية أن تراعي تلك الحقيقة العلمية التي أثبتها التقرير الفني وأن تقدر التعويض بما يناسب تلك الأضرار.

( الطعن 256/2008 مدنى - جلسة 30/4/2012)
 
أعلى