الولاية على النفس بالنسبة للصغير. للأب ولو كان في حضانة أمه المطلقة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية "ولاية على النفس". جوازات السفر. حق "التعسف في استعمال الحق". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التعسف في استعمال الحق". ولاية. تمييز "أسباب الطعن: السبب القائم على جدل موضوعي". تعسف.

- الولاية على النفس بالنسبة للصغير. للأب ولو كان في حضانة أمه المطلقة. مؤدى ذلك. للأب حق الإشراف على شئون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه والاحتفاظ بجواز سفره. عدم تعارض ذلك الحق مع الحق المخول للحاضنة بالسفر بالمحضون لأية دولة بغير إذن الولي لغرض مؤقت دون قصد الإقامة والاستقرار. شرط ذلك. ألا ينحرف الولي عن الحق المخول له عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. تعسفه في استعمال ذلك الحق. أثره. للحاضنة اللجوء للقضاء للحصول على حكم بالحق المقرر لها.

- تقدير تعسف صاحب الحق في استعمال حقه أو نفي ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.

- رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة في استخراج وتجديد جوازات سفر ابنتيها اللتين في حضانتها استناداً على ما خلص إليه من أوراق الدعوى أن المطعون ضده بصفته أب للمحضونتين له الحق في الاحتفاظ بجوازي سفرهما تأكيداً لولايته وأنه لم يتعسف في استعمال حقه وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه. نعي الطاعنة في هذا الشأن. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.

القاعــدة:

- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للأب الولاية على النفس بالنسبة لابنه الصغير ولو كان في حضانة أمه المطلقة، إذ لا تمنع هذه الحضانة من أن يكون له حق الإشراف على شئون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه، وله بهذه المثابة أن يحتفظ بجواز سفره ولا يتعارض هذا الحق مع الحق المقرر للحاضنة بالسفر بالمحضون لأية دولة بغير إذن الولي لغرض مؤقت وليس بقصد الإقامة والاستقرار ما دام الولي لم ينحرف عن الحق المخول له عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية وتعسف في استعماله وإلا جاز للحاضنة اللجوء للقضاء للحصول على حكم بالحق المقرر لها ، وتقدير ما إذا كان صاحب الحق قد تعسف في استعمال حقه أو نفي ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعنة في استخراج وتجديد جوازات سفر ابنتيها اللتين في حضانتها على سند مما خلص إليه من الأوراق من أن المطعون ضده كونه أب للمحضونتين من حقه أن يحتفظ بجوازي سفرهما الذين في حوزته تأكيداً لولايته عليهما وانتفاء ثمة تعسف في جانبه في استعماله لحقه في ذلك ورتب على ذلك قضاءه سالف الذكر، وكان هذا اللذين خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي في جملته على غير أساس.

( الطعنان رقما 346، 363/2011 مدنى - جلسة 16/4/2012)
 
أعلى