المدينون المتضامنون . وفاء أحدهم بالدين كله أو ما يزيد علي حصته فيه أو قيامه بهذا أو ذاك بطريق من الطرق الأخري المعادلة للوفاء .

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
دين . التزام " انقضاء الالتزام بالوفاء أو بما يعادل الوفاء ". حكم " تسبيب معيب : مخالفة الثابت بالأوراق ". تعويض . مسئولية " تعدد المسئولين : المسئولية التضامنية " و " عناصر المسئولية – الضرر ". تضامن . تمييز " حالات الطعن – مخالفة الثابت بالأوراق ".

- المدينون المتضامنون . وفاء أحدهم بالدين كله أو ما يزيد علي حصته فيه أو قيامه بهذا أو ذاك بطريق من الطرق الأخري المعادلة للوفاء . مؤداه . جواز رجوعه علي باقي المدينين كل بقدر حصته في الدين أو في تلك الزيادة . مثال .

- الحكم الذي بنته محكمة الموضوع علي فهم مخالف للثابت بالأوراق . أثره . بطلانه .

- تعدد المسئولين عن الضرر . مؤداه . التزام كل منهم في مواجهة المضرور بالتعويض كاملاً وأن يكون التزامهم جميعا علي سبيل التضامن . توزيع الغرم فيما بينهم بقدر خطأ كل منهم ومساهمته في إحداث الضرر . تعذر تحديد دور كل منهم . أثره . توزيع غُرم المسئولية بالتساوي بينهم . مثال .

(الطعن 956/2013 تجاري/2 جلسة 8/6/2014)



القاعدة ( )


2- المقرر وعلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 359 من القانون المدني على أنه " إذ أوفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه ، أو قضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته ، يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أنه إذا أوفى أحد المدينين المتضامنين الدين كله أو ما يزيد على حصته فيه أو قام بهذا أو ذاك بطريق من الطرق الأخرى المعادلة للوفاء ، فإنه يرجع على باقي المدينين كل بقدر حصته في الدين أو في تلك الزيادة وأنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم مخالف للثابت بأوراق الدعوى ، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً تمييزه . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2006 تجاري كلى والذي صار باتاً بصدور الحكم في الطعنين بالتمييز رقمي ...... لسنة 2007 تجاري قد قضى بإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إلى ورثة ....... المتوفي أثناء وبسبب العمل لدى الشركة الطاعنة الثانية بسبب إهمال الطاعن الأول والمطعون ضده الثاني مبلغ مقداره 24000 دينار وقد قامت الطاعنة الثانية بإيداع شيك بالمبلغ المقضي به شاملاً المصروفات القضائية إدارة التنفيذ ومن ثم يحق لها الرجوع على باقي المدينين معها – ومنهم المطعون ضده الثاني – للمطالبة بما أدته من زيادة عن حصتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض طلب الشركة الطاعنة الثانية إلزام المطعون ضده الثاني بأداء حصته في المبلغ المحكوم به بقالة أن الأوراق خلت من ثمة صلة أو رابطة تخول الطاعنة الثانية الحق في الرجوع عليه لمطالبته بسداد قيمة ما أوفته بالزيادة عن حصتها مما مفاده أن محكمة الموضوع لم تفطن إلى دلالة ما قدمته الطاعنة الثانية من مستندات وما هو ثابت بها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

وحيث أنه عن موضوع الإستئناف – فيما ميز من الحكم – فإنه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم، ولما كان من المقرر أن النص في المادة 228 من القانون المدني على أنه " 1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض كل ضرر 2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في أحداث الضرر ، فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي" يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – أن الضرر إذا حدث نتيجة أخطاء متعددة وقعت من أشخاص كثيرين فإن كل واحد منهم يلتزم في مواجهة المضرور بالتعويض كاملاً ، وأن المسئولين المتعددين يتحملون بالتعويض على سبيل التضامن أما في العلاقة بين هؤلاء المسئولين أنفسهم فيتوزع غرم المسئولية بينهم بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 5076 لسنة 2006 تجاري كل – سالف البيان – قد قضى بإلزام المستأنفين والمستأنف ضده الثاني بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إلى ورثة المتوفي مبلغ التعويض المقضي به – بالتضامن فيما بينهم – وأن الشركة المستأنفة قامت بإيداع شيك بمبلغ 24420 دينار بإدارة التنفيذ وسداد مبلغ 60 دينار وهو ما يمثل إجمالي مبلغ التعويض المقضي به شاملاً المصروفات القضائية ، وإذ لم يحدد الحكم الصادر بالتعويض دور كل من المسئولين في إحداث الضرر فإن مبلغ التعويض المقضي به يوزع بينهم بالتساوي وتكون حصة المستأنف ضده الثاني في ذلك المبلغ مقدارها 8160 دينار (قيمة ثلث المبلغ الذي تم الوفاء به) ويحق للشركة المستأنفة الثانية أن ترجع بها على المستأنف ضده الثاني ولا يغير من ذلك خلو الأوراق مما يفيد تحصيل قيمة الشيك لصالح الورثة إذ أن ذلك لا يمنع من تقرير حق الشركة المستأنف في الرجوع على المستأنف ضده الثاني من حيث المبدأ حال ثبوت تحصيل قيمة الشيك لصالح الورثة ، وإذ خالف الحكم المستأنف فهذا النظر فإنه يتعين تعديله على النحو المبين بمنطوق هذا القضاء.

(الطعن 956/2013 تجاري/2 جلسة 8/6/2014)
 
أعلى