تحديد محكمة الموضوع لطبيعة المسئولية. عدم تقيدها بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو بالنص القانوني الذي اعتمد عليه.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
  • تعويض " التعويض عن المسئولية التقصيرية "و" التعويض عن مسئولية المتبوع ". مسئولية "المسئولية التقصيرية: القانون الواجب التطبيق" "تحديد الأساس القانوني للمسئولية". محكمة الموضوع "سلطتها في تحديد الأساس القانوني للمسئولية" "سلطتها في تكييف الدعوى". دعوى "سبب الدعوى" "تكييف الدعوى". استئناف "أسباب الطعن بالاستئناف" "نطاقه". طعن "نطاق الطعن بالاستئناف". محكمة التمييز "رقابة محكمة التمييز". حكم " تسبيب معيب: الفساد في الاستدلال ".
تحديد محكمة الموضوع لطبيعة المسئولية. عدم تقيدها بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو بالنص القانوني الذي اعتمد عليه. التزامها من تلقاء ذاتها بتحديد أساسها الصحيح وتقصيها الحكم القانوني المنطبق وإنزاله على الواقعة المطروحة. عدم اعتبار ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها. علة ذلك. كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض قبل من أحدث الضرر أو تسبب فيه هو السبب المباشر للدعوى مهما اختلفت أساليبه.

أسباب الطعن بالاستئناف. اتساعها لما يراه المستأنف من أسباب موضوعية أو قانونية تؤدي إلى إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله. لا إلزام على المستأنف بذكر جميع أسباب الاستئناف بصحيفته. كفاية ذكر بعضها بعبارة موجزة مفيدة تخرجها من الإبهام. جواز إضافة أسباب أخرى والعدول عن أسباب سبق ذكرها بالصحيفة من غير تقيد بميعاد الاستئناف أو إعلانه. لمحكمة الاستئناف الاستناد في قضائها لصالح المستأنف إلى الأسباب الأخرى. علة ذلك. قصد المشرع من بيان أسباب الاستئناف بالصحيفة ضمان جدية الطعن لا تحديد نطاقه.

تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الصحيح. التزام محكمة الموضوع به مقيدة بالوقائع المطروحة عليها دون تكييف الخصوم لها . العبرة فيه بتحقيق المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التي صيغت بها. خضوعها لرقابة محكمة التمييز.

الفساد في الاستدلال. ماهيته. انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية كحالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لمحكمة التمييز التدخل إذا كانت تلك النتيجة لا تتفق مع موجباتها قانونياً.

(الطعن رقم 1119/2012 تجاري جلسة 23/4/2014)

القاعدة ( )

  • المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو بالنص القانونى الذى اعتمد عليه بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانونى المنطبق على طرفي دعوى المسئولية وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو لموضوعها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض قبل من أحدث الضرر أو تسبب فيه هو السبب المباشر للدعوى مهما اختلفت أساليبه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن أسباب الطعن بطريق الاستئناف تتسع لتشمل ما يراه المستأنف من أسباب موضوعية أو قانونية تؤدى إلى إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله، وأنه لا يلزم ذكر جميع أسباب الاستئناف بصحيفته بل يكفى ذكر بعضها، وللمستأنف أن يضيف إليها ما يشاء من أسباب أخرى غير متقــيـد بميعاد الاستئناف أو إعلانه كما أن له العدول عن الأسباب التي ذكرها فى الصحيفة إلى أسباب أخرى غيرها ولمحكمة الاستئناف أيضاً الحق فى الاستناد فى قضائها لصالح المستأنف إلى أسباب أخرى غير تلك التى وردت فى صحيفة الاستئناف وكان كل قصد المشرع من بيان أسباب الاستئناف في صحيفته هو ضمان جديه الطعن وليس تحديد نطاقه . فإنه يكفى لاعتبار هذا البيان متحققاً ذكر هذه الأسباب بعبارة موجزه مفيدة تخرجها من الإبهام. لما كان ذلك وكان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها واستنتاج التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها غير مقيدة فى ذلك إلا بالوقائع المطروحة عليها ، والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وليس بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات وهى تخضع في هذا التكييف لرقابه محكمه التمييز وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه ابتداء بطلب التعويض على سند من توافر مسئولية المطعون ضدها الأولى بصدور الحكم الجزائى في الجناية رقم 334/2000 جنايات سلوى الذى دان الأخيرة بمعاقبتها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ واحال الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية عن تهمة إصدارها الشيك رقم....... المسحوب على بنك بيت التمويل الكويتى لصالح الطاعن بمبلغ 68500 د.ك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وكان ذلك بسوء نية وصيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً بصدور الحكم فى الاستئناف رقم 974 لسنه 2002 بتأييده وحكم التمييز الرقيم 272 لسـنة 2002 فى 20-1-2004 القاضي بسقوط الخصومة وحيازة هذا الحكم الحجيه في ثبوت خطـأها في إحداث الضرر الذى حاق بالطاعن بما لا يجوز مخالفته ويوجب الالتزام بما قضى به ، وعلى سند من توافر مسئولية المطعون ضده الثانى بصفته التقصيرية باعتباره متبوعاً لتابعيه لقيامهم بتسهيل هروب المطعون ضدها الأولى خارج البلاد عبر المنافذ البرية فور صدور الحكم الجزائي بإدانتها ودلل على صحة دعواه بـأن قدم أمام محكمة الموضوع صوراً ضوئية للأحكام الجزائية سالفة الذكر، وصوره ضوئية من الشهادة الصادرة من مدير نيابة شؤن التنفيذ الجنائي والتعاون الدولى المؤرخة 1-6-2010 والتى تفيد أن المتهمة ( المطعون ضدها الأولى ) دخلت دولة البحرين فى 16-5-2010 وصور ضوئية من الخطاب الصادر من شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب – الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية المؤرخ 25- 5 – 2010 والذى يفيد عوده المطعون ضدها الأولى إلى بلدها دولة البحرين ودخولها في 25-5-2010 والشهادة الصادرة من النيابة العامة – نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولى - المؤرخة 2-10-2011 والتى تفيد أن أمر المحكمة الجزائية الصادر بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة لم يتم تفعيله بإحالة ملف القضية إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية لتحديد جلسة لنظر الدعوى منذ صدور الحكم الجزائى النهائي فيها حتى تاريخــه. وكـان المقرر – فـى قضـاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيـب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها ، ولمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت النتيجة التي استخلصتها لا تتفق مع موجباتها قانونياً .
(الطعن رقم 1119/2012 تجاري جلسة 23/4/2014)
 
أعلى