التأجير من الباطن. استحقاق أجرة للمؤجر في ذمة المستأجر الأصلي. جواز مطالبته المستأجر من الباطن بطريق الدعوى المباشرة بما تكون ذمة الأخير مشغولة به

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
- إيجار "التأجير من الباطن". تمييز "حالات الطعن: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". التزام "التزامات المستأجر من الباطن". دعوى "أنواع من الدعاوي: الدعوى المباشرة للمؤجر قبل المستأجر من الباطن".

- التأجير من الباطن. استحقاق أجرة للمؤجر في ذمة المستأجر الأصلي. جواز مطالبته المستأجر من الباطن بطريق الدعوى المباشرة بما تكون ذمة الأخير مشغولة به للمستأجر الأصلي من أجرة وقت الإنذار ولم يكن قد دفع وما يستجد من أجرة حتى نهاية الإيجار. قيامه بالسداد للمستأجر الأصلي رغم إنذاره غير مبرئ لذمته قبل المؤجر. مخالفة ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

القاعــدة: ( )

- النص في المادة 602 من القانون المدني على أنه " 1- في حالة الايجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما، أما العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المستأجر منه فتسرى عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن. 2- ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك، ولا يجوز له أن يتمسك قبله بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وبسند ثابت التاريخ. " يدل على أنه إذا استحق للمؤجر أجرة في ذمة المستأجر الأصلي فإنه يحق له أن يطالب بطريق الدعوى المباشرة المستأجر من الباطن بما قد تكون ذمته مشغولة به للمستأجر الأصلي مما استحق من أجرة وقت الإنذار ولم يكن قد دُفع وكذلك الأجرة التي تستحق بعد ذلك حتى نهاية الإيجار، ويلتزم المستأجر من الباطن بألا يدفع شيئاً من ذلك إلى المستأجر الأصلي من وقت أن ينذره المؤجر فإذا دفع كان السداد غير مبرئ لذمته قبل المؤجر، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني – المالك المؤجر- أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 1111 لسنة 2006، وبتاريخ 15/4/2007 أدخل فيها الطاعنة طالباً إلزامهما بأن يؤديا إليه قيمة الأجرة المستحقة له بذمة المستأجر الأصلي وتقدر بمبلغ خمسة آلاف دينار متبقى من أجرة أكتوبر 2006، مبلغ 7355 د.ك شهرياً اعتباراً من 1/11/2006 وحتى تمام إخلائهما من العقار، وقد أثبت الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 3479، 3594 لسنة 2007-المقامين على الحكم الإبتدائى في تلك الدعوى- انشغال ذمة المستأجر الأصلي بهذه المبالغ وألزمه بها، وأتبع المطعون ضده الثاني ذلك بإنذار معلن للطاعنة في 12/11/2008 بالتأكيد عليها بعدم سداد ما بذمتها من أجرة للمستأجر الأصلي- المطعون ضده الأول- ولم يتمسك الأخير بسداده ما بذمته من الأجرة التي أُلزم بها، ومن ثم فإن ما تستند إليه الطاعنة في طلبها رفض دعوى المستأجر الأصلي ( محل الطاعن الماثل ) بمطالبتها بالأجرة المستحقة اعتباراً من 1/7/2007 وذلك تأسيساً على حقها في الامتناع عن سداد هذه الأجرة إليه عملاً بالمادة 602 من القانون المدني، يصادف محلاً من الواقع وسنداً من القانون، تضحي معه الدعوى غير قائمة على أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالأداء، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه في هذا الشأن.

(الطعن رقم 1084/2009 تجاري جلسة 10/4/2012)
 
أعلى