المعاش حق مقرر للكويتيين. توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون. أثره. قيام التزام بأدائه على عاتق الجهة التي ترتب في ذمتها بقوة القانون.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
معاشات. تقادم "وقف التقادم" و "أنواعه – الخمسي". دعوى "عدم سماع الدعوى لمرور الزمان". مانع. تأمينات اجتماعية. تمييز "حالات الطعن: الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب". التزام "مصادره – القانون".

- المعاش حق مقرر للكويتيين. توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون. أثره. قيام التزام بأدائه على عاتق الجهة التي ترتب في ذمتها بقوة القانون.

- الأعذار الشرعية أو الموانع الواقعية التي يشَق على صاحب الحق بسببها الإدعاء به كالبعد عن القاضي أو غلبة الخصم بما يوقعه في المشقة. مانع من سريان المدة القانونية لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. وجوب أن يستحيل على الدائن المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب. شرط ذلك. آلا يكون قيام المانع راجعاً إلى خطأ الدائن أو تقصيره.

- ثبوت أن الطاعنة كانت متزوجة وطلقت طلاقاً بائناً على يد أحد أئمة المساجد بهولندا بورقة عرفية احتبسها طليقها وتعذر عليها الحصول على نسخة منها من تلك البلد وتقديمها في حينه للتصديق عليها. مانع من المطالبة بالحق في الوقت المناسب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. بدء مدة التقادم الجديدة من تاريخ حصولها على المستند سالف الذكر. تقدمها قبل اكتمال مدة التقادم الخمسي المقررة لسقوط الدعوى للمطالبة بحقها في المعاش المقرر لوالدها قِبَلْ التأمينات الإجتماعية. احتساب الحكم المطعون فيه تلك المدة اعتباراً من تاريخ طلاقها منتهياً إلى عدم سماع الدعوى. خطأ وقصور.

(الطعن511/2010 مدني جلسه19/3/2012)


إذ كان المشرع في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وبعد أن حدد المخاطبين به ونطاق سريان أحكامه على الكويتيين، قرر لهم الحق في المعاش مبيناً حالات استحقاقه وقواعد منحه وشروط اقتضائه وأنه وإن كان من المقرر – كأصل عام – أن الحق في المعاش إذا توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون فإنه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً في ذمتها بقوة القانون – وكان من المقرر أن المانع من سريان المدة القانونية لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان هو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية أو الموانع الواقعية التي يشق على صاحب الحق بسببها الادعاء به كالبعد عن القاضي أو غلبة الخصم بما يوقعه في المشقة كما وأنه من المقرر أنه ولئن كان المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان هو الذي يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب ألا أن ذلك مشروط بأن لا يكون قيام المانع راجعاً إلى خطأ الدائن أو تقصيره وكانت الطاعنة وقت وفاة والدها بتاريخ 4/2/1988 كانت متزوجة فلا تستحق معاشاً وإذ طلقت بتاريخ 20/11/1998 طلاقاً بائناً على يد أحد أئمة المساجد في هولندا وبورقة عرفيه لم تستطع الحصول عليها لاحتباسها من قبل طليقها ولم تتمكن من استخراج نسخه منها لدى الجهات المختصة في هولندا وتعذر عليها الحصول على هذا المستند للتقدم في حينه للتصديق عليه ألا في شهر يونيو سنة 2006 ولم يكن ثمة تقصير أو خطأ من جانبها – وكان هذا عذراً استحال عليها بسببه المطالبة بالحق في الوقت المناسب الأمر الذي يتوافر معه قيام المانع الموقف لسريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان وتبدأ مدة التقادم الجديدة في بداية شهر يونيو سنة 2006 وإذ كان ذلك وكان البين أن الطاعنة تقدمت بالطلب لدى المطعون ضدها بصرف المستحق لها في 12/10/2009 ومن ثم تكون مدة التقادم الخماسي لم تكتمل خلال تلك الفترة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بدء سريان التقادم من 20/11/1998 وهو تاريخ الطلاق الحاصل بين الطاعنة وزوجها ورتب على ذلك قضاءه بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان وأطرح دفاع الطاعنة بما يعيبه بالقصور ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن511/2010 مدني جلسه19/3/2012)



 
أعلى