اختصاص المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
اختصاص "اختصاص المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية". تأمينات اجتماعية. جيش. معاشات. إجراءات التقاضي. مؤسسات "المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية". صناديق.

- المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية. اختصاصها بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات المستحقة للعسكريين طبقاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1980. اختصاصها بإدارة صندوق المعاشات الخاص بهم فضلاً عن الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. سريان أحكام القانون الأخير فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون الأول وبما لا يتعارض مع أحكامه. مؤداه. سريان الإجراءات التي أوجبتها المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 قبل رفع الدعوى بمطالبة المؤسسة بالتزاماتها المقررة على مطالبة العسكريين لها بالمعاشات والمكافآت والتعويضات. تعلق ذلك بالنظام العام.

القاعــــدة:

- إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 69 لسنة1980 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين اختصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق النظام الصادر به كما ألزمتها المادة 19 منه بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقاً لأحكامه لمستحقيها من صندوق المعاشات والمكافآت والتعويضات المنشأ بنص المادة الثالثة من ذات القانون لتتولى مؤسسة التأمينات الاجتماعية إدارته إضافة إلى الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1976، وقضت المادة 18 من القانون
رقم 69 لسنة 1980 على أن "تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولا يتعارض مع أحكامه ومن ثم فإن الإجراءات التي أوجبت المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 إتباعها قبل رفع الدعوى بمطالبة المؤسسة المذكورة بالتزاماتها المقررة لذلك القانون والتي تتعلق بالنظام العام يتوجب إتباعها في مطالبة العسكريين للمؤسسة على المعاشات والمكافآت والتعويضات المقررة لهم بخصوص القانون رقم 69 لسنة 1980 طالما خلت أحكام هذا القانون الأخير من نص مغاير في شأن الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الخصوص.

(الطعن511/2010 مدني جلسه19/3/2012)
 
أعلى