ملكية "ملكية البيوت الحكومية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
رعاية سكنية. تخصيص. حق انتفاع. ملكية "ملكية البيوت الحكومية". تركة. هيئات "الهيئة العامة للرعاية السكنية". تمييز "حالات الطعن: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

- دفع مورث المطعون ضدها أقساط البيت الحكومي وإعفائه من باقيها. وفاته قبل إصدار وثيقة التملك. أثره. عدم انتقال الملكية إليه ولا يدخل البيت في عناصر تركته. استصدار وثيقة تملك باسمه أو بأسماء الورثة. شرطه. موافقة الرعاية السكنية. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم.

القاعـــــدة:

- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نصوص المواد 1 ، 13 ، 15 ، 21 من قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 1989 بشأن الرعاية السكنية والمادة 15 من القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1967 بشأن إسكان ذوى الدخل المحدود المعدل بالقرار رقم 9 لسنة 1971 والمواد 14 ، 33 من القانون رقم 47 لسنة 1993 وأحكام القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والصادر تنفيذاً للقانون الأخير أن قرار التخصيص لا يكسب المخصص له سوى حق الإنتفاع بالسكن الحكومى وأن الملكية لا تنتقل إليه إلا إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك وهي إنقضاء عشر سنوات على تسلمه السكن وسداده كامل الثمن وباقي الشروط المنصوص عليها في نظام الرعاية السكنية والتقدم بطلب لاستصدار وثيقة تملك، وأن توافر هذه الشروط لا يترتب عليه بطريق اللزوم أن تصدر الهيئة العامة للرعاية السكنية وثيقة التملك لأن الأمر جوازى لها حتى فى ظل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف وأقساط البيوت الحكومية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان قد تم تخصيص بيت حكومي له وأنتفع به وقام بدفع الأقساط وأُعفى من باقيها بموجب المرسوم الأميري رقم 20 لسنة 1992 إلا أنه توفى قبل أن تصدر وثيقة تملك له وبالتالي لم تنتقل الملكية إليه ولا يدخل فى عناصر تركته ولا يكون لورثته الحق في استصدار وثيقة تملك باسمه أو بأسمائهم طالما لم توافق الرعاية السكنية على ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم المؤسسة الطاعنة إصدار وثيقة تملك للبيت الحكومي موضوع النزاع للمستحقين فى الوثيقة وقت تقديم الطلب – وهم ورثة المخصص له – فإنه يكون معيياً مما يوجب تمييزه.

( الطعن 302/2011 مدنى جلسة 13/2/2012)





 
أعلى