انتفاء مسؤولية المتبوع حال علم المضرور بتجاوز التابع لحدود وظيفته

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
انتفاء مسؤولية المتبوع حال علم المضرور بتجاوز التابع لحدود وظيفته:

وقد ثار خلاف أمام القضاء حول مدى قيام مسؤولية المتبوع من عدمها حال وجود خطأ من التابع دون علم المتبوع، وكان المضرور على علم بتجاوزات المتبوع الذي يخرج عن حدود وظيفته؛ وقد جاء قضاء محكمة التمييز في مثل هذه الواقعة قاضيا بنفي خطأ التابع، ومقيما حكمه على سبب واضح؛ ألا وهو علم المضرور بما كان يقوم به المتبوع من تجاوزات:

" وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بنفي مسئولية المطعون ضدها عن أعمال مديرها المالي على سند من أنه قام بصرف الشيكات المزورة لحساب نفسه فى حين أنه تمسك بمسئوليتها عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع والذي وقع أثناء تأديته وظيفته وبسببها وأنها تسأل عن سوء اختيار تابعها هذا إلى أن التزوير الذي قام به بلغ درجة الإتقان فانخدع به موظف البنك الطاعن سيما وأن ذلك التابع اعتاد على صرف الشيكات لحساب نفسه بما فيها المتضمنة راتبه الشهري وإذ انتهى الحكم رغم ذلك إلى نفي مسئولية المطعون ضدها فإنه يكون معيباً مما يوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي فى غير محله ذلك أن الشارع إذ نص فى المادة 240 من القانون المدني على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى أداء وظيفته أو بسببها فهو إنما أقام المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع يرجع إلى سوء اختيار تابعه وتقصيره فى رقابته ولا يشترط فى ذلك أن يكون المتبوع قادراً على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية بل يكفي أن يكون من الناحية الإدارية هو صاحب الرقابة والتوجيه، وبحسب المضرور أن يكون حين تعامله مع التابع معتقداً صحة الظاهر من أن التابع يعمل لحساب متبوعه، أما إذا كان المضرور يعلم بمجاوزة التابع لحدود وظيفته أو يعمل لحساب نفسه لا لحساب المتبوع فإن مسئولية المتبوع تنتفي لأن المضرور يعتبر فى هذه الحالة شريكاً مع التابع لوقوع خطأ منه يمنع تعويضه وكان استخلاص هذا العلم ونفيه من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب طالما أنها تقيم ذلك على عناصر تؤدي إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي مسئولية الشركة المطعون ضدها عن الضرر الناشئ عن أعمال تابعها غير المشروعة لما استخلصه من علم الطاعن بأنه كان يعمل لحساب نفسه بقوله "إن ما أقدم عليه الموظف بالشركة من تزوير الشيكات وتقديمها للبنك واستيلائه على قيمتها كان لحساب نفسه ولم يكن لحساب الشركة التي يعمل بها بل إن التزوير والاستيلاء وقعا على هذه الشركة وبعلم البنك من واقع الشيكات المزورة أن المذكور قدمها ليصرفها لنفسه ومن ثم تنتفي مسئولية الشركة وفقاً لأحكام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه" وكان هذا الذي سجله الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفى حدود السلطة المقررة لمحكمة الموضوع فى استخلاص علم المضرور بأن التابع إنما يعمل لحسابه وليس لحساب المتبوع أو انتفائه، فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة فى ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.

[812 لسنة 2003 تجاري. بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 16 رمضان 1425هـ الموافق 30/10/2004م]

 
أعلى