الدفع بالفسخ

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
الدفع بالفسخ

نصت المادة209على(1-في العقود الملزمة للجانبين،إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله وبعد أعذاره جاز للمتعاقد الآخر أن لم يفضل التمسك بالعقد أن يطلب من القاضي فسخه مع التعويض أن كان له مقتض وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقتصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته.

2( ويجوز للقاضي عند طلب الفسخ أن ينظر المدين إلى أجل يحدده إذا اقتضته الظروف كما أن له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة الى التزاماته في جملتها).


تخلص فكرة هذا الدفع في العقود الملزمة للجانبين و التي ترتب التزامات متبادلة على أطراف العقد. فإذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره للمدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه. و الفسخ نوعان؛ فسخ يتم بحكم قضائي، وفسخ يتم بالاتفاق وهو يسمى بالفسخ الاتفاقي. وسوف نبين كل نوع على حده.

-الفســخ القضائــــــي:

ويشترط للجوء إلى الفسخ القضائي و المطالبة به توافر ثلاثة شروط حتى يحكم بفسخ العقد:

  • الشرط الأول: أن يكون العقد ملزماً للجانبين: العقد الملزم للجانبين هو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كلا المتعاقدين كما في عقد البيع؛ فالبائع يلتزم بنقل المبيع وتسليمه، والمشتري ملزم بدفع الثمن. وعليه فإذا لم يقم احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد.
  • الشرط الثاني: أن يخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه. فلا يحكم بالفسخ إلا إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزامه. وعدم التنفيذ إما أن يرجع إلى سبب أجنبي وهنا ينقضي الالتزام المقابل له وينفسخ العقد بحكم القانون. ومن أمثلة السبب الأجنبي القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ. وإما أن يكون عدم التنفيذ راجع إلى فعل المدين. ويستوي أن يكون التنفيذ العيني مستحيلاً بفعل المدين، أو لا يزال ممكناً ولكن المدين لم يقم بتنفيذه. وفي الحالتين يجوز للدائن أن يطالب بفسخ العقد. وتجدر الإشارة إلى أن عدم التنفيذ الذي يرجع لفعل المدين ويكون سبباً للمطالبة بفسخ العقد لابد أن يثبت امتناعه عن تنفيذ التزام رئيسي، وهو الالتزام الذي يعد وجوده لازماً لوجود الشيء والذي يرتبه العقد به وتتحقق النتيجة معه. ومثالها في البيع؛ الالتزام بنقل الملكية والالتزام بدفع الثمن. فإذا كان الالتزام منصب على ملحقات الشيء كان لازماً معرفة مقدار الشيء، فإذا اتضح أنه أقل بكثير من مجمل محل العقد فإن القاضي لا يحكم بفسخ العقد وإنما سوف يرفضه لان الجزء الأكبر قد تتحقق للدائن.
  • الشرط الثالث: أن يكون الدائن مستعداً لتنفيذ التزامه وقادراً على إعادة الحال لما كانت عليه عند التعاقد. وهذا ما تقتضيه العدالة ويقره المنطق القانوني، فليس من العدل أن يخل الدائن بتنفيذ التزامه ويطالب بعد ذلك بتنفيذ التزام المدين. ولذلك لا يجوز للشخص المقصر أن يطالب تنفيذ الالتزام، فهو أولى بأن يوقع الجزاء عليه.
و لما كان الحكم بالفسخ و ما يرتبه من انحلال للعلاقة التعاقدية و إعادة الحال لما كنت عليه عن التعاقد؛ فلابد أن يكون الدائن قادر على رد ما في ذمته للمدين.

-إعــذار المـديــــــن:

يلزم إعذار المدين قبل المطالبة بفسخ العقد بورقة رسمية ثابت بها المطالبة بتنفيذ العقد.

وتظهر فوائد الإعذار بالآتي:

  • محاولة إقناع القاضي وجعله أكثر سرعة للاستجابة لطلب الفسخ.
  • إثبات تقصير المدين وبالتالي الحكم بالفسخ و التعويض.
وثمة استدراك هام تجدر الإشارة إليه، وهو أنه لا ضرورة للاعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير مجدي أو غير ممكن بفعل المدين. كما لو صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.

-الفســــخ الاتفاقــــي:

تنص المادة 210 من القانون المدني على (1-لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة أو بشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة ايزاء فسخ العقد ما لم يتضح أن إيراده المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحة وعلى بينة من حقيقة أثره.

2
- وشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام لا يعفي في غير المواد التجارية من الاعذار ولو اتفق على الإعفاء منه).

قد يتم الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد إخلال العاقدين بتنفيذ التزامهما. ويقع ذلك الالتزام قبل إبرام العقد. ولكن يحصل أن يرفع الدائن دعوى الفسخ وأثناء سير الخصومة يعلن المدين بقبول الفسخ. وبذلك يفسخ العقد ويعتبر هذا القبول بمثابة الحكم بالفسخ ما لم يكن هناك تواطؤ بين المتعاقدين للإضرار بحقوق الغير.

ويطلق الفقه على الشرط الذي نحن بصدد اسم الشرط الفاسخ الصريح. ويخضع اعتبار وجود هذا الشرط لسلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها طالما بني قضاؤها على أسباب سائغة. ويشترط تفسير هذا الشرط تفسيراً ضيقاً لأنه استثناء من الأصل العام ولا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه. ولابد من إثبات الإخلال بورقة رسمية.

-الفســـخ القانونـــي:

إذا أصبح الالتزام مستحيلاً بحيث لا يمكن تنفيذه انقضت معه الالتزامات المتقابلة واعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه. ويتضح هنا أن الالتزام المقابل ينقضي لاستحالة تنفيذ الالتزام الممتنع عن تنفيذه بحكم القانون دون حاجة لإعذار. بيد أن موقف القضاء متجه في التأكيد على أن الالتزام أصبح مستحيلاً.
 
أعلى