الدفع بالإحالة للارتباط

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
الدفع بالإحالة للارتباط

قد يثار أمام المحكمة المختصة دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارتباط بين الدعوى المنظورة ودعوى أخرى منظورة أمام محكمة أخرى، وهو ما يسمى بالإحالة للارتباط(م79 مرافعات). ويسمح القانون بهذه الحالة توفيراً للوقت و الجهد والمصروفات و لمنع تناقض الأحكام.

  • شروط الإحالة للارتباط:
أولاً: وجود حالة ارتباط :

يعني الارتباط وجود صلة تقدرها محكمة الموضوع بين الدعويين، وذلك لوجود صلة بين الدعويين أي محل الطلب القضائي. ولا يشترط لتحقق الارتباط وحدة الموضوع أو السبب أو الخصوم، فيكفي قيام صلة بين الدعويين تجعل الفصل في أحدهما مؤثراً على الحكم في الأخرى.

ثانياً: تمسك أحد الخصوم بالإحالة عن طريق تقديم دفع بالإحالة أمام أي من المحكمتين:

لا تحكم المحكمة بالإحالة للارتباط إلا بناء على طلب خصم. وقد قرر المشرع ذلك في صدر المادة 77 مرافعات، حيث ذكر أن الدفع بالإحالة للارتباط من بين الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام التي تسقط إذا لم تبد قبل أي دفع إجرائي آخر، أو طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول أي الدفوع التي تسقط بالكلام في الموضوع، وتسقط كذلك بعدم ورودها في صحيفة الطعن، ويمكن أن يرد عليها التنازل الصريح أو الضمني.

ثالثاً: أن تكون الخصومتان قائمتان أمام محكمتين مختصتين من درجة واحدة، أو دائرتين مخصصتين في ذات المحكمة:

ويعني ذلك أن تكون الخصومتان قائمتان، أي لم تنقضيا لسبب من الأسباب. وكل منهما من درجة واحدة، بأن يكون كل منهما محكمة أول درجة أو محكمة استئناف، فلا يجوز الإحالة للارتباط من محكمة أول درجة إلى محكمة ثاني درجة، أو العكس، لمخالفة ذلك لمبدأ التقاضي على درجتين، وهو من النظام العام في القانون الكويتي.

وإذا كانت الدعويان مرفوعتان أمام نفس المحكمة فإن وسيلة جمعهما هي الضم، وليس الإحالة للارتباط. وقرار الضم من أعمال إدارة القضاء؛ لذلك
لا يجوز الطعن فيه.
 
أعلى