ahmed_nagh42
عضو نشط
الدفع بعدم الاختصاص و الإحالة
نصت المادة 78 مرافعات على أن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها يجوز إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى و تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". وهكذا اعتبر المشرع أن هذا الدفع يتصل بتنظيم مرفق العدالة، و لا يهم الأفراد أساساً، و لذلك لا يجوز للخصوم تقييد سلطة المحكمة باتفاق مخالف. و تعني إثارة الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى أنه يجوز إبداء هذا الدفع بعد الحديث في الموضوع. و لكن لا يثير القاضي من تلقاء نفسه مسألة الدفع بعدم الاختصاص لوجود اتفاق تحكيم حيث يجب أن يثير أحد الخصوم هذه المسألة طبقاً للمستقر في قضاء التمييز الكويتي.
ويجوز لكل من المدعي والمدعى عليه إثارة هذا الدفع بمذكرة مكتوبة أو شفوياً في الجلسة، بل و يجب – وإن كانت صياغة المادة 78 مرافعات لا تقطع بذلك-على المحكمة أن تثير هذه المسألة من تلقاء نفسها؛ لأنها مسألة قانون و يجب على القاضي أن يعلم القانون.