التعليق على نص المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتى

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
التعليق على نص المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

النص: ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.

مفاده: أن الأصل العام في ميعاد الاستئناف أنه يتعين أن تقدم صحيفته في خلال ثلاثون يوماً.

والاستثناء أن ينص القانون على مواعيد أخرى غير هذا الموعد المقرر بالأصل سواء في قانون المرافعات ذاته، أو في قوانين أخرى مثلاً: نص القانون على أن يكون استئناف حكم مرسى المزاد أن توافرت حالاته في خلال سبعة أيام من النطق بالحكم، ويرفع بالأوضاع المعتادة ومفاده أن المشرع استثنى أمرين: الأول ميعاد الاستئناف فجعله في هذه الحالة سبعة أيام والثاني: أن يحتسب الموعد من تاريخ النطق بالحكم لا من اليوم التالي لصدوره.

كما نصت أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن أيجار العقارات على أن ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً.

أما بشأن الفقرة الثانية من المادة (141) فقد حدد المشرع ميعاد خمسة عشر يوماً لاستئناف الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.

ومعنى العبارة الأخيرة أن المشرع قد قصد من المحكمة التي أصدرت الحكم ــ تلك التي أصدرت الحكم في المسألة المستعجلة والمسائل المستعجلة تجب الأصل يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة.

ولكن هذا لا يمنع اختصاص الدائرة المختصة بنظر النزاع موضوع الدعوى أن تفصل في شق مستعجل معروض أمامها، فإذا ما أصدرت حكمها وقبل الفصل في موضوع الدعوى برفض الدعوى المستعجلة، فإن الصادر ضده الحكم ــ وفي خلال خمسة عشر يوماً ــ وهو الموعد المقرر قانوناً عملاً بالفقرة الثانية من المادة (141) سالفة الذكر يتعين عليه أن يطعن عليه بالاستئناف، وإلا فما حكمه المشرع من ذكر عبارة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.

وتأييداً لهذا الرأي يُرجى الرجوع إلى نص المادة (128) من قانون المرافعات إذ إنها استثنت الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري من الدعوى التي لا يجوز الطعن فيها والتي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.

فإذا كان حكماً صادراً في مسألة مستعجلة فإنه يجوز الطعن فيه ولو لم يفصل في موضوع النزاع بحكم نهائي.

أما إذا كان هناك طعن بالتزوير مثلاً وقضى بصحة الورثة ورفض الطعن قبل القضاء في موضوع الدعوى فإن هذا الحكم لا يجوز استئنافه إلا مع الحكم النهائي للخصومة.
 
أعلى