إعلان الأوراق القضائية إعلاناً قانونياً صحيحاً

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
الإعلان الصحيح:

الإعلان هو الوسيلة التي ينظم بها قانون المرافعات إعلام طرف معين فعلاً, بإجراء أو بطلب أو بقرار أو بتمكينه من العلم.ويكون ذلك بتسليمه صورة من الورقة التي تتضمن ما يراد إعلانه إليه أو تسليم الورقة إلى من يحددهم القانون وذلك بمعرفة الموظف المختص.

وقد يستغني القانون أحيانا عن الإعلان ولكن ذلك لا يحدث إلا في أثناء سير الخصومة، وليس عند بدئها, وإذا حدثت مواجهة من الخصمين في الجلسة، فإن ذلك لتحقيق الغاية من الإعلان وانتفاء الضرر.

(تنص م5 من قانون المرافعات) على أن كل إعلان مالم ينص القانون على خلاف ذلك, يكون بواسطة مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ وإلا كان باطلاً.

وقد أجاز المشرع في التعديل الذي تم على المادة 5 بإضافة فقرة رابعة عليها تجيز الإعلان في المواد التجارية بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها ذوو الشأن على أن تودع نسخة من الاتفاق إدارة التنفيذ.

يتم الإعلان في العادة بناء على طلب الخصم, ولا يقتصر طلب الإعلان عليه، حيث إنه من الممكن أن تقوم إدارة الكتاب بطلب الإعلان؛ حيث توجد بعض الحالات يقام بها الإعلان بناء على طلب إدارة الكتاب، ولكن لابد أن يكون عن طريق مندوب الإعلان , وقد يكون الإعلان بناء على أمر من القاضي.

يجب لمعرفة إتمام الإعلان بشكل صحيح أن يتم في المواعيد التي حددها القانون:-

- الإعلان يطلب في كافة مراحل الخصومة أمام القضاء, والقانون حدد الموعد الذي يتم فيه الإعلان وحددها من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء, وفي أيام العمل الرسمي ولا يصح الإعلان في أيام العطل الرسمية التي تقرها الدولة.

ولا بد الالتزام بالمواعيد المحددة وفقاً للقانون، ولا يجوز مخالفتها إلا بإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية أو رئيس إدارة التنفيذ وإلا كان باطلا.

وهذه المواعيد يجب الالتزام بها في حالة التسليم لشخص المعلن إليه أو في موطنه ولكن هناك صور أخرى يجوز فيها الإعلان بعد المواعيد الرسمية وتحديدا في مكان العمل

ويجوز للمحكمة ألاَّ تقضي بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت لها أن اتخاذ الإجراءات في غير الموعد لم يرتب عليه ضرر الخصم (م19|2)

وقد نصت المادة 5|2 من قانون المرافعات على أن يكون تحرير ورقة الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على طلبه بواسطة مندوب ضباط الدعوى ويكون عدد النسخ بعدد الأشخاص المراد إعلانهم.

ولا بد من ذكر البيانات التي يجب أن تشملها ورقة الإعلان كما ذكرت بالمادة 8 من قانون المرافعات وذلك لأنه يترتب على تخلف أحد هذه البيانات بطلان الإعلان, أي أنها شرط لصحة الإعلان.وهذه الشروط هي :-

  • - تاريخ اليوم والشهر و السنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
  • بيانات طالب الإعلان.
  • بيانات المعلن إليه.
  • بيانات الموظف القائم بالإعلان.
  • موضوع الإعلان.
  • اسم من سلم إليه الإعلان بالكامل وتوقيعه على الأصل لإثبات التسليم.
  • التعريف بالمحكمة المطلوب الحضور أمامها.
*ولكن إذا حضر المعلن إليه في أية جلسة أو قدم مذكرة دفاع فلا يترتب البطلان (م.8)

وقد رتب القانون طريقة تسليم الإعلان، حيث حدد بأن تسلم إلى الشخص المراد إعلانه نفسه, وإذا امتنع عن الاستلام أو استلم ورقة الإعلان ورفض التوقيع على الأصل بالاستلام، فإن القانون يعتبره قد أعلن طالما كان مخاطبا بشخصه، ولكن لالتفات المشرع لهذه الثغرة شرَّع ما مفاده أن على مندوب الإعلان في حالة الامتناع عن الاستلام أو التوقيع من المعلن إليه أن يسلم صورة للمخفر الذي يقع في منطقة المعلن إليه, وعلى مخفر الشرطة خلال 24 ساعة من تسلمهم الصورة أن يرسلوا للمعلن إليه يخطرونه بوجود الصورة في المخفر حتى يتوجه لاستلامها.

وهناك بعض الدعاوى يتطلب القانون فيها أن يكون الإعلان للشخص نفسه.ومثال على ذلك الإعلان في الدعاوى المستعجلة لأهميتها وقصر مدة نظر الدعوى.

  • ويعتبر الإعلان قد تم منذ تسليم الورقة للشخص نفسه أو تسليم الصورة لمخفر الشرطة وهذه الشروط يجب توافرها ليعتبر الإعلان صحيحاً ولكن يشترط حدوث ضرر للخصم وإلا لم يتحقق البطلان، والمتضرر يفقد حقه في التمسك بالبطلان في حال حضوره إحدى الجلسات أو قدم مذكرة دفاع.
  • بالإضافة إلى هذه الشروط فلابد من الإعلان في مكان معين وتلك الأماكن:
  • الموطن الأصلي: و هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بشكل معتاد بنية الاستقرار وفي حالة التعدد يتساوى الجميع, أي يجوز الإعلان في أي موطن من المواطن المتعددة.
  • وهناك حالة خاصة للقاصر والمحجوز عليه والغائب، فإن موطنه هو موطن من ينوب عنه قانونا.
  • وقد وضع بالحسبان احتمالية عدم وجود الشخص المراد إعلانه فقد حدد القانون الأشخاص الذين يجوز الاستلام بدلاً عنه, وذلك بعد أن يثبت مندوب الإعلان ذلك في محضره, ثم يسلم الإعلان إلى من حددهم القانون وهم وكيله أو مَنْ يعمل في خدمته "كالخادم,السائق, سكرتيره الخاص, البواب, أزواجه, أقاربه أو أصهاره" إلى أي درجة كانت ويكونون من الساكنين معه في ذات الموطن ذاته ولو لم يكن مقيماً بنية الاستقرار, ولا يجوز تسليم غيرهم ولو كان صديقاً مقيماً.
  • ولكن هناك شرطين يعتدان عمل مندوب الإعلان وهذان الشرطان هما:
  • - إن يسلم القائم بالإعلان الصورة إلى من يدل ظاهره أنه تم الخامسة عشرة من عمره.
  • - إلا يكون لمستلم الصورة مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.
  • الموطن المختار: وهذا الموطن له حالتان .. اختياري أو إجباري.
  • الموطن المختار الاختياري يتم بالاتفاق كأن يتم عقد بيع فيذكر فيه الموطن المختار، وفقاً لاختياره.
  • الموطن المختار الإجباري يكون عندما يلزم القانون الأفراد باتخاذه.
  • والموطن المختار يجوز تسليم ورقة الإعلان وكافة الأوراق القضائية إلا ما استبعده القانون, وعند الانتقال إلى الموطن المختار، فإن القانون لم يُبن الأشخاص الذين يجوز تسليم صورة الورقة لهم ولذلك يقاس على مَنْ يجوز لهم في الموطن الأصلي، وإذا غيرّ الخصم موطنه المختار أو ألغاه بعد بدء الخصومة دون أن يعلن خصمه الآخر كتابة , صح الإعلان في الموطن القديم ولو ثبت علم المعلن بهذا التغيير.
  • محل العمل: ويعني المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارته أو حرفته أو يقوم على إدارة أمواله فيه وفيما يتعلق بالموظف أو العامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة.
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
هذا بالإضافة إلي التعديل الذي تم علي قانون المرافعات بشأن الإعلان الالكتروني
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
فقد أصدر وزير العدل د.نواف الياسين القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2021 بالشروط والضوابط الخاصة بالإعلان الإلكتروني.

وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المعدل، وعلى المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية المعدل، وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية، وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2010 المعدل، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبناء على عرض وكيل الوزارة المادة الأولى، تحدد الوسائل الإلكترونية التي يصح بها الإعلان الإلكتروني بأي مما يلي:

1): تطبيق هويتي لدى المعلن إليه وفقا للنظام المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من تاريخ ووقت تسلمه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من الهيئة في هذا الشان.

2): البريد الإلكتروني للمعلن إليه إذا كان مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووفقا لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من تاريخ ووقت تسلم الخادم الخاص بهذا البريد للرسالة الإلكترونية، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من سجلات وزارة العدل الإلكترونية من واقع بيانات خادم البريد الإلكتروني للمعلن إليه.

3) الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول (SMS) إذا كان مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووفقا لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من تاريخ ووقت تسلم المعلن إليه للرسالة النصية، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من مزود الخدمة.

وأشار القرار إلى أنه يجوز أن يتم الإعلان بأي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.

وجاء في المادة الثانية من القرار: يجب على المعلن أن يضمن الإعلان بيانات وسيلة الاتصال الإلكترونية التي لديه ولدى المعلن إليه.

وفي المادة الثالثة: يجب أن تتضمن الرسالة الخاصة بالإعلان الإلكتروني البيانات الواردة في المادة (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أو تقرن برابط إلكتروني يحتوي على تلك البيانات.

وتضمنت المادة الرابعة: يجب أن تكون أوراق الإعلان المرسلة بأي وسيلة إلكترونية من الوسائل المحددة واضحة وكاملة العدد، وللمعلن إليه أن يتحفظ على ذلك لدى قسم الإعلان المختص خلال يومي العمل التاليين لتسلمها.

وفي المادة الخامسة: يتولى قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بالوزارة إنشاء بريد إلكتروني لكل من مندوبي الإعلان ومأموري التنفيذ يتم من خلاله إرسال الإعلانات الإلكترونية.

بينما جاء في المادة السادسة: ينشأ بالقطاع المذكور سجل إلكتروني يخصص لحفظ واستخراج الرسائل الإلكترونية وتسجل فيه كل البيانات المتعلقة بالإعلان الإلكتروني.

وجاء في المادة السابعة: مع مراعاة حكم المواد (5/5، 9/ 1، 10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه يعتبر الإعلان الإلكتروني متعذرا في أي من الحالات الأتية:

1- عدم توافر أي من وسائل الاتصال الإلكتروني المحددة لدى المعلن والمعلن إليه أو أحدهما.

2- إذا تعذر تسلم المعلن إليه للإعلان أو تسلمه بعد المواعيد المقررة لأي سبب ۔ لا يرجع إلى المعلن - وذلك بعد محاولة إعلانه إلكترونيا أكثر من مرتين خلال يومي عمل متتاليين، ويثبت ذلك بالشهادة الصادرة من الجهة المعنية.

3- إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، وتعذر تسلم الإعلان بإحدى وسائل الاتصال الإلكترونية المحددة - لأي سبب لا يرجع إلى المعلن - وذلك بعد تكراره مرتين خلال يوم عمل واحد، ويعتد في ذلك بالشهادة الصادرة من الجهة المعنية.

وتضمن القرار في المادة الثامنة: في حالة تعذر الإعلان في إحدى الحالات المبينة بالمادة السابقة يجب على مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ إجراء الإعلان بالطريق العادي. واختتم القرار بمادته التاسعة التي تنص على: يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القرار.

المادة العاشرة على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لصدوره.

ADVERTISING






الكويت - الاعلان الالكترونيالكويت - الاعلانات الالكترونيةنواف الياسين
 
أعلى