العرض والإيداع (299-304)

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
العرض والإيداع (299-304)



المادة 299

يحصل العرض الحقيقي باعلان الدائن على يد احد مندوبي الاعلان ويشتمل العرض على بيان شروطه والشئ المعروض وقبوله او رفضه واذا كان المعروض مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه او محل عمله او مما لا يتيسر نقله الا بمشقة فيكفي في عرضه عرضا حقيقيا مجرد تكليف للدائن على يد احد مندوبي الاعلان بتسلمه.



المادة 300

اذا رفض العرض وكان المعروض نقودا او اشياء اخرى مما يمكن نقلها وايداعها خزانة ادارة التنفيذ ، قام مندوب الاعلان بايداعها تلك الخزانة في اليوم التالي على الاكثر وعلى مندوب الاعلان ان يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع خلال ثلاثة ايام من تاريخه.

اذا كان المعروض شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة طلب مندوب الاعلان من قاضي الامور الوقتية بعريضة الترخيص في ايداعه بالمكان الذي يعينه القاضي وذلك اذا كان الشئ مما يتيسر نقله بغير مشقة ، اما اذا كان معدا للبقاء حيث وجد او مما لا يتيسر نقله الا بمشقة طلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة.

اذا كان المعروض مما يسرع اليه التلف او مما يتكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين او مندوب الاعلان ان يطلب من القاضي المذكور بيعه بالمزاد العلني وايداع الثمن اخزانة ادارة التنفيذ واذا كان له سعر معروف في الاسواق او كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد الا اذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.



المادة 301

يجوز العرض الحقيقي في الجلسة امام المحكمة بدون اجراءات اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا.

اذا كان المعروض نقودا او اشياء اخرى مما يمكن نقلها وايداعها خزانة ادارة التنفيذ ورفضها من وجه اليه العرض وجب تسليمها لكاتب الجلسة لايداعها تلك الخزانة ويثبت في محضر الايداع ما اثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه.

اذا كان المعروض في الجلسة شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة ، تعين على العارض ان يطلب الى المحكمة تعيين حارس عليه ، ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس.

للعارض ان يطلب على الفور بصحة العرض.



المادة 302

لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه ايداع الا اذا تم ايداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.



المادة 303

يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما اودعه متى اثبت انه اخبر على يد احد مندوبي الاعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على اخباره بذلك ثلاثة ايام.

لا يجوز الرجوع عن العروض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.



المادة 304

يجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما اودع على ذمته وذلك اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه واثبت الدائن للمودع لديه انه اخبر المدين على يد احد مندوبي الاعلان بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة ايام على الاقل ويسلم الدائن للمودع لديه صورة محضر الايداع المسلمة اليه مع مخالصة بما قبضه.
 
أعلى