ahmed_nagh42
عضو نشط
- أموال المدين. الأصل جواز توقيع الحجز عليها إلا ما استثني بنص خاص.
- عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته. اعتبار السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها. زيادة مساحة الأرض التي أقيم عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع. أثره. زوال الحظر وصحة توقيع الحجز عليه.
الأصل جواز الحجز على جميع أموال المدين إلا ما استثني بنص خاص، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة "ح" من المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1989 من أنه: " مع عدم الإخلال بما نص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: أ-.... ح- السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين، ولا يسري هذا الحكم إلا على سكن واحد.... ويعتبر السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها من السكن الخاص المقام على أرض لا تزيد مساحتها على ألف متر مربع. " وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1989 في هذا الشأن أن: " المشرع كان قد أضاف بنداً جديداً برقم ح للمادة 216، من قانون المرافعات تضمن عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته وذلك بمقتضي المرسوم بالقانون رقم 121 لسنة 1986. ونص على أن يعتبر السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها. ولما كانت مساحة الأرض التي أقيمت عليها البيوت الحكومية قد اختلفت على مدار الزمن، وتفاوتت من وقت لآخر الأمر الذي أدى إلى قيام اختلافات وصعوبات في تقدير ما يعتبر من المساكن مماثلاً للبيوت الحكومية- وما إذا كان يلزم أن يقام المسكن الخاص في حدود المساحة التي تشيد عليها البيوت الحكومية حالياً حتى يحظر الحجز عليه أم يكفي أن يكون في نطاق الحد الأقصى للمساحة التي شيدت عليها البيوت الحكومية خلال الفترة الزمنية الماضية. ورغبة في حسم هذا الخلاف فقد رئي النص على إلا تزيد مساحة الأرض التي يقام عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع، ومن ثم لا يجوز الحجز عليه..."، ومفاد ذلك أن مما قصده المشرع بهذا التعديل أن يحسم ما قام من اختلاف في ظل النص السابق حول ما إذا كان يلزم أن يقام المسكن الخاص في حدود المساحة التي تشيد عليها البيوت الحكومية وقت التعديل حتى يحظر الحجز عليه أم يكفي أن يكون في نطاق الحد الأقصى للمساحة التي شيدت عليها البيوت الحكومية خلال الفترة الزمنية الماضية، ورأي في هذا الخصوص ألا تزيد مساحة الأرض التي يقام عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع حتى يحظر الحجز عليه، ومن ثم فإنها إذ زادت عن ذلك ارتفع الحظر وجاز الحجز على البيت، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده في مدوناته من أنه: "ولما كان التعديل المشار إليه (للفقرة ح من المادة 216 من قانون المرافعات بالمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1989) قد حدد نطاق السكن الخاص بألف متر، فإذا ما جاوز تلك المساحة انحسر مجال الحظر المتقدم على ذلك المسكن وبات من الجائز توقيع الحجز عليه. " فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 296/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
- عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته. اعتبار السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها. زيادة مساحة الأرض التي أقيم عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع. أثره. زوال الحظر وصحة توقيع الحجز عليه.
الأصل جواز الحجز على جميع أموال المدين إلا ما استثني بنص خاص، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة "ح" من المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1989 من أنه: " مع عدم الإخلال بما نص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: أ-.... ح- السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين، ولا يسري هذا الحكم إلا على سكن واحد.... ويعتبر السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها من السكن الخاص المقام على أرض لا تزيد مساحتها على ألف متر مربع. " وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1989 في هذا الشأن أن: " المشرع كان قد أضاف بنداً جديداً برقم ح للمادة 216، من قانون المرافعات تضمن عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته وذلك بمقتضي المرسوم بالقانون رقم 121 لسنة 1986. ونص على أن يعتبر السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها. ولما كانت مساحة الأرض التي أقيمت عليها البيوت الحكومية قد اختلفت على مدار الزمن، وتفاوتت من وقت لآخر الأمر الذي أدى إلى قيام اختلافات وصعوبات في تقدير ما يعتبر من المساكن مماثلاً للبيوت الحكومية- وما إذا كان يلزم أن يقام المسكن الخاص في حدود المساحة التي تشيد عليها البيوت الحكومية حالياً حتى يحظر الحجز عليه أم يكفي أن يكون في نطاق الحد الأقصى للمساحة التي شيدت عليها البيوت الحكومية خلال الفترة الزمنية الماضية. ورغبة في حسم هذا الخلاف فقد رئي النص على إلا تزيد مساحة الأرض التي يقام عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع، ومن ثم لا يجوز الحجز عليه..."، ومفاد ذلك أن مما قصده المشرع بهذا التعديل أن يحسم ما قام من اختلاف في ظل النص السابق حول ما إذا كان يلزم أن يقام المسكن الخاص في حدود المساحة التي تشيد عليها البيوت الحكومية وقت التعديل حتى يحظر الحجز عليه أم يكفي أن يكون في نطاق الحد الأقصى للمساحة التي شيدت عليها البيوت الحكومية خلال الفترة الزمنية الماضية، ورأي في هذا الخصوص ألا تزيد مساحة الأرض التي يقام عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع حتى يحظر الحجز عليه، ومن ثم فإنها إذ زادت عن ذلك ارتفع الحظر وجاز الحجز على البيت، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده في مدوناته من أنه: "ولما كان التعديل المشار إليه (للفقرة ح من المادة 216 من قانون المرافعات بالمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1989) قد حدد نطاق السكن الخاص بألف متر، فإذا ما جاوز تلك المساحة انحسر مجال الحظر المتقدم على ذلك المسكن وبات من الجائز توقيع الحجز عليه. " فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 296/2001 مدني جلسة 11/2/2002)