حصيلة تنفيذ الحجز

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
- الأصل أن الحاجز لا يختص وحده بحصيلة التنفيذ بل يشاركه فيها من حجز بعده. شرط ذلك: أن يكون الحجز الأخير قبل لحظة الحجز على نقود لدى المدين أو بيع المال المحجوز أو انقضاء فترة عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير. م 282 مرافعات. مثال لاعتبار الطاعن من الغير بالنسبة لإجراءات التنفيذ لتوقيعه الحجز بعد تمام البيع.




من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 282 من قانون المرافعات على أنه " متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضى عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة من حجز ما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر ولو كانت الحصيلة لا تكفى لوفاء كامل حقوقهم. مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن الأصل أن الحاجز لا يختص بحصيلة التنفيذ بل يحق لغيره -ممن يحجزون بعده -أن يشاركوه في هذه الحصيلة ليحصلوا على نصيب فيها وفق القواعد المقررة قانوناً في توزيعها، ولكن المشرع حرصاً منه على تشجيع الدائن النشط حدد لحظة معينة إذا وصلتها مرحلة التنفيذ الذي يباشره هذا الدائن، انغلق أمام الدائنين الأخيرين -الذين لم يحجزوا ولم يعتبروا طرفاً في الإجراءات ولو كانوا دائنين ممتازين أو أصحاب حق مضمون برهن- باب المشاركة مع هذا الدائن النشيط في توزيع تلك الحصيلة- وهذه اللحظة هي التي يتم فيها الحجز على نقود لدى المدين، أو يتم فيها بيع المال المحجوز، أو تنقضي فترة عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة من حجز ما للمدين لدى الغير فإذا وصل الحجز إلى هذه اللحظة اختص الدائنون الحاجزون -ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعن لم يوقع الحجز على حصيلة بيع السيارات المملوكة للمطعون ضدها الثانية لدى المطعون ضده الثالث إلا بعد تمام البيع وفوات الميعاد الذي حدده القانون لإجرائه وانتفاء توقيع حجزاً تنفيذياً سابقاً على هذا الحجز، إذ لم يوقع الطاعن الحجز على حصيلة التنفيذ إلا بتاريخ 25/11/2000 بعد فوات أكثر من عشرة أيام من إيداع ثمن بيع السيارات ويعد بذلك من الغير بالنسبة لإجراءات التنفيذ ولا يشارك المطعون ضدها الأولى في حصيلة البيع وأحقيتها في الاستئثار بكامل حصيلة البيع لاستغراقها دينها، وأن ما اتخذته إدارة التنفيذ من رفعها الحجز الموقع من الطاعن يتفق وصحيح القانون وانتفاء شبهة انحراف موظفي تلك الإدارة عن السلوك الواجب في إدارة شئونها فيما اتخذته من إجراءات وينتفي بالتالي أي خطأ من جانبها، كما استخلص الحكم أن الطاعن لم يسبق له أن وقع حجزاً تنفيذياً بتاريخ 24/8/99 ووقف عند حد تقديم الطلب إلى إدارة التنفيذ بذلك دون أن يباشر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة 230 من قانون المرافعات وما بعدها وما نصت عليه المادة 250 من ذات القانون، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويتفق وصحيح القانون وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.

(الطعن 104/2003 مدني جلسة 1/3/2004)
 
أعلى