التظلم من أمر الحجز علي العقار

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
جواز إصدار مدير إدارة التنفيذ -أو من يقوم مقامه- أوامر ولائية في حالات حددها المشرع. الأمر الولائي الصادر برفض طلب الحجز على العقار. جواز التظلم منه أمام المحكمة الكلية. مثال.

نصت المادة 189 من قانون المرافعات على أنه "يناط التنفيذ وإعلاناته بإدارة التنفيذ.... ولمدير الإدارة أو من يعاونه من القضاة إصدار الأوامر الولائية في الحالات التي يخول فيها القانون لمدير إدارة التنفيذ سلطة إصدار هذه الأوامر وبما نصت عليه المادة 263 من ذات القانون في فصل الحجز على العقار على أن يقدم الحاجز طلباً بالحجز على العقار إلى إدارة التنفيذ مشفوعاً بالسند التنفيذي وصورة إعلانه للمطلوب الحجز عليه.... وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه. بما مؤداه أن مدير إدارة التنفيذ أو من يقوم مقامه قد يصدر عند اللزوم أوامر ولائية- في الحالات التي حددها المشرع- وأنه يجوز لطالب الحجز إذا صدر أمر ولائي من مدير الإدارة برفض طلبه أن يتظلم منه إلى المحكمة الكلية. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قرار المطعون ضده الأول برفض التظلم تأسيساً على عدم توافر شروط الحجز لثبوت تصرف مورث المطعون ضدهم ثانياً بعقاري التداعي للغير قبل صدور السند التنفيذي الذي بيد الطاعن وكان ذلك منه تطبيق لنصوص القانون في هذا الشأن وفهماً صحيحاً لأوراق الدعوى فإن النعي عليه يكون على غير أساس.

(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
 
أعلى