دعوى الاستحقاق الفرعية. أساسها ملكية العقار المحجوز عليه بعقد مسجل أو بالحيازة المدة الطويلة المكسبة للملكية أو بأي طريق من طرق كسب الملكية.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
دعوى الاستحقاق الفرعية. ماهيتها. أساسها ملكية العقار المحجوز عليه بعقد مسجل أو بالحيازة المدة الطويلة المكسبة للملكية أو بأي طريق من طرق كسب الملكية.

من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الاستحقاق الفرعية هى تلك التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ بطلب استحقاق العقار محل التنفيذ كله أو بعضه، وبطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لذلك وأساس هذه الدعوى هو ملكية العقار المحجوز عليه لذا فإنه يتعين أن يكون رافعها مالكاً للعقار المنفذ عليه إما بعقد مسجل أو حائزاً له حيازة مستوفاة لشرائطها القانونية المدة الطويلة المكسبة للملكية أو بأي سبب آخر من أسباب كسب الملكية ولهذا فلا يجوز رفعها ممن يستند في ملكيته للعقار إلى عقد بيع عرفي لم يسجل أو من الحائز الذي لم تستوفى حيازته شروطها القانونية لاعتبارها دليلاً على الملكية وأن النص في المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 59 على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل بما في ذلك الوقف والوصية. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الملكية العقارية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل سواء تسجيل العقد أو الحكم النهائي الذي قضى بصحة هذا العقد ونفاذه فإذا لم يحصل هذا التسجيل بقيت الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها كما يكون لدائني المتصرف خلال هذه الفترة أن ينفذوا بديونهم على العقار محل التصرف باعتباره مازال مملوكاً لمدينهم.

(الطعن 400/2000 مدني جلسة 17/3/2003)
 
أعلى