استقلال الشخصية المعنوية للشركة عن أشخاص الشركاء فيها. مؤداه. انفصال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
الشركة ذات المسئولية المحدودة. تتكون من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين. مسئولية كل شريك فيها بقدر حصته في رأس المال. استقلال الشخصية المعنوية للشركة عن أشخاص الشركاء فيها. مؤداه. انفصال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء فيها.

- ثبوت أن الشركة ذات مسئولية محدودة. اختصام الشركة دون الشريك الذي يتولى إدارة الشركة في الدعوى التي استندت إليها الشركة في توقيع الحجز التحفظي على شركة أخرى. قضاء الحكم بصحة توقيع الحجز على أموال المدير الخاصة لدى إدارة التنفيذ. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.


النص في المادة 185 من قانون الشركات على أن "تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين، ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال.." ومن المقرر أن الشركات تثبت لها شخصيتها المعنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها. لما كان ذلك، وكان البين من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 4134/2002 تجارى كلى بجلسة 11/11/2002 المودعة حافظتي الطرفين- أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت تلك الدعوى ضد الممثل القانوني لشركة..... للأجهزة الإلكترونية والساعات طالبة الحكم بإلزام- المدعى عليها- بأن تؤدى لها مبلغ 471.126.810 دينار وقد قضى لها بمبلغ 466.749.410 ديناراً وأن هذا الحكم مرفوع عنه استئناف من الشركة المحكوم ضدها لم يفصل فيه بعد. وقد تبين من صورة عقد تأسيس شركة..... المؤرخ 5/5/1976 بأنه قد تكونت هذه الشركة ذات المسئولية المحدودة بين كل من....... وبين....... - الطاعن وأن الأخير الذي يتولى إدارة الشركة. إذ كان ذلك، وكان قد يبين مما تقدم أن الطاعن لم يكن خصماً في الدعوى رقم 4134/2002 المشار إليها وبالتالي لا يجوز الحجز على أمواله الخاصة حتى ولو كان مديراً للشركة المدينة ولا ينال من ذلك ما تذهب إليه الشركة المطعون ضدها من أن الطاعن مسؤول في أمواله الخاصة عن ديون الشركة المدينة لأنه لم يذكر اسم الشركة على مراسلاتها وأوراقها إذ يقتضى أولاً أن يختصم في تلك الدعوى وتوجه إليه الطلبات الموجهة إلى الشركة التي يمثلها، ومن ثم فإن الطاعن يكون خارجاً عن نطاق الدعوى المذكورة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة القاضي بصحة الحجز التحفظي رقم 237/2003 الموقع في 3/5/2003 على أموال الطاعن لدى إدارة التنفيذ، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يتعين تمييزه.

(الطعن 1053/2004 تجاري جلسة 11/6/2005)
 
أعلى